للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته عزلت عن زوجها الأخير ثم ترد إلى زوجها الأول وإن اختار الصداق كانت عند زوجها الأخير وأعطي الزوج الأول صداقه (١).

وبإسناده عن عمر وعثمان قضيا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك ثم تتزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (٢)، وروى جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالا في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين (٣)، وروى ابن القاسم قال قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم غاب زوجها عنها فتزوجت فجاء الأول: أنه مخير بين المرأة إن شاء وبين صداقها (٤)، ولأن المعسر بالنفقة والمولى والعنين تملك امرأته فسخ النكاح لما عليها من الضرر بمنع النفقة وعدم الوطء فأولى أن تملك هاهنا الفسخ وقد عدمت الاستمتاع والإيواء والسكنى والنفقة أيضًا.

ووجه الثانية: ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي قال: امرأة المفقود إمرأته حتى يأتيها زوجها (٥) ولأنه إذا جهل موته وقع الملك في زوال الزوجية والشك إذا وقع في زوال الزوجية بنى الأمر فيها على اليقين كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل طلق ثلاثًا أم واحدة؟ فإنه يبنى على اليقين كذلك ها هنا.


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد باب من قال بتخيير المفقود بينها وبين الصداق ٧/ ٤٤٦ و ٤٤٧.
ومصنف عبد الرزاق كتاب - الطلاق باب التي لا تعلم مهلك زوجها ٧/ ٨٥ وما بعدها حديث ١٢٣١٧ وما بعده.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد باب من قال بتخيير المفقود بينها وبين الصداق ٧/ ٤٤٦.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق باب التي لا تعلم مهلك زوجها ٧/ ٨٥ حديث ١٢١١٧.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل ٧/ ٤٤٥.
(٤) لم أجد هذا الأثر عن ابن الزبير.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها اليقين ٧/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>