للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا (١).

وروي جابر بن زيد قال تذاكر ابن عمر وابن عباس امرأة المفقود فقال: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا (٢) والأول اختيار أبي بكر وشيخنا.

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في هذه الرواية المروية في طلاق الولي هل هي صحيحة أم لا؟

فنقل ابن منصور عنه في حديث عبد الله بن عمر: تتربص أربعة أشهر وعشرًا ثم يدعى ولي الزوج فيطلقها ثم تعتد عدة المطلقة ثم تزوج. هذا أكثر ما فيه وهو حديث ضعيف.

ونقل الأثرم عنه: حديث عبيد الله بن عمير أحسنها وفيه الطلاق. فإن عاد الزوج الأول وقد تزوجت ودخل بها الثاني فإن الأول مخير بين فسخ نكاح الثاني وإمساكها بالعقد الأول، وبين تركها على نكاح الثاني، وأخذ الصداق وإن عاد قبل الدخول بها فعلى روايتين:

نقل أبو الحارث: إذا تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته، فظاهر هذا أنه يخير قبل الدخول وبعده.

ونقل الأثرم: إذا قدم الأول فإن كان قبل الدخول فهي امرأته ولا تخيير وإن كان بعد الدخول خير بين الزوجة والصداق. فظاهر هذا أن النكاح الثاني يتبين أنه كان باطلًا وهي زوجة الأول.

وجه الأولى: ما روي عن عمر وعثمان أنها قضيا بالتخيير بين أن يسمكها ويرد المهر أو يردها ويأخذ المهر ولم يفرقا بين قبل الدخول وبعده (٣)، ولأن


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب من قال في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين ٧/ ٤٤٥ عن عمر وعلي.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب التي لا تعلم مهلك زوجها ٧/ ٨٦ حديث ١٢٣٢٠ عن عمر.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي في الباب السابق ٧/ ٤٤٥ وليس فيه (ثم يطلقها ولي زوجها).
(٣) تقدم تخريجه في نفس المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>