للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (١) ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢)، فظاهر هذا الرجوع ولا تختلف الرواية أنه إذا قتل عمدًا أن ديته دية المسلم.

ووجه الأولى: ما روى المروذي حدثنا أبو عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم وعبد الصمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين (٣) وفي لفظ آخر قال دية الكافر نصف دية المسلم (٤) ولأن النقص المؤثر في الدية ضربان: كفر وأنوثية ثم ثبت أن الأنوثية أثرت في إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر.

ووجه الثانية: ما روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: دية الكافر ثلث دية المسلم (٥) ولأنه ناقص بالكفر فلم تبلغ ديته نصف دية المسلم دليله المجوسي.

وأما قتل العمد فالدلالة على أن ديته مثل دية المسلم أن الأخبار مختلفة في


= سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٣٠ حديث ١٥٣ و ١٥٤ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات - الروايات عن عمر في عدم قتل المؤمن بالكافر ٨/ ٣٣ وكتاب الديات - باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠٠.
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب دية أهل الكتاب ٧/ ٩٣ حديث ١٨٤٧٩.
(١) سنن الترمذي - أبواب الديات - باب ما جاء لا يقتل مؤمن بكافر ٣/ ٤٣٣ حديث ١٤٣٤.
(٢) سيأتي قريبا في الاستدلال للرواية الأولى في هذه المسألة.
(٣) سنن ابن ماجه - كتاب الديات - باب دية الكافر ٢/ ٨٨٣ حديث ٢٦٤٤ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات - باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠١ وسنن النسائي في القسامة باب كم دية الكافر ٨/ ٤٥.
والفتح الرباني - كتاب القتل - باب دية أهل الذمة ١٦/ ٥٥.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب العقول - باب دية أهل الكتاب ١٠/ ١٢ حديث ١٨٦٧٥.
(٤) سنن الترمذي - أبواب الديات - باب ما جاء لا يقتل مؤمن بكافر ٢/ ٤٣٣ حديث ١٤٣٤.
والفتح الرباني - كتاب القتل والجنايات. باب لا يقتل مسلم بكافر ١٦/ ٣٤. وسنن الدارقطني - كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١٧١.
(٥) لم أجد هذه الرواية في حديث عمرو بن شعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>