للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: عموم قوله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم" (١) وهذا مما أمسك ولم يفصل وحديث أبي ثعلبة الخشني في صيد الكلب "إذا أرسلت كلبك وذكرت إسم الله فكل وإن كان أكل منه وكل ما رد عليه قوسك (٢) ولأن كل ظفر كان ذكاة إذا لم يتعقبه أكل كان ذكاة وإن تعقبه الأكل دليله الصقر وكما إذا قتله وتركه، ثم عاد فأكل منه.

وجه الثانية: وهي الصحيحة قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" (٣) وإذا أكل منه فقد أمسك على نفسه لأن صيده لا يتبعض لأنه إما أن يمسك على نفسه أو على صاحبه فإذا أكل فقد علم أنه أمسك على نفسه وأيضًا ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي قلت: أرسل كلبي فقال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل، لأنه أمسكه على نفسه (٤)، ولأنه إذا أكل من الصيد يحتمل أنه أكله لعدم التعليم فلا يباح أكل صيده، واحتمل أن يكون أكل لفرط جوع به، أو نسى أن صاحبه أرسله فلا يؤثر ذلك في الإباحة، وإذا احتمل ما وما يحرم ولم يتقدم منا الحكم يبيح بإباحة الأكل لم يجز أكله، لأن الأصل الحظر، ويفارق هذا ما قبله من الصيود إن أكله من صيد آخر لا يؤثر في إباحتها لأنا قد حكمنا بإباحته فلم نبطله بأمر


(١) سورة المائدة (٤).
(٢) سنن أبي داود كتاب الصيد - باب في الصيد ٣/ ٢٧١ و ٢٧٥ حديث ٢٨٥٢، ٢٨٥٧.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيد باب المعلم يأكل من الصيد الذي قتل ٩/ ٢٢٧.
والفتح الرباني كتاب الصيد باب ما جاء في صيد الكلب المعلم ١٧/ ١٤٣، وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٤.
وأخرجه النسائي عن عدي بن حاتم - كتاب الصيد باب صيد الكلب المعلم ٧/ ١٨١.
(٣) سورة المائدة (٤).
(٤) صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد - باب إذا أكل الكلب وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ٣/ ٣٠٦.
وصحيح مسلم كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٢٩ حديث ١٩٢٩، وسنن أبي داود - كتاب الصيد - باب في الصيد ٣/ ٣٦٩ حديث ٢٨٤٨، وسنن ابن ماجة كتاب الصيد باب صيد الكلب ٢/ ١٠٧٠ حديث ٣٢٠٨ وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٤.
وسنن الترمذي أبواب الصيد باب فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا بعد في الماء ٣/ ١٦ حديث ١٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>