للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة: إن كان قد عقره عقرًا صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح قال في رواية جعفر بن محمد في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه فيجد به سهمه وقد مات، فقال: إن كان قد رماه رميًا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.

وجه الأولى: وهي أصح ما روى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم نتبع أثره بعدما نصبح فيجد سهمه فيه.

قال: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل (١). فقد أباح أكله الغيبة، ولم يعتبر أن تكون الرمية موجبة، وأجازه بعد الليلة والليلتين، ولأنه لم يكن هناك سبب كان منه موته في الظاهر إلا سهمه فوجب أن يجوز أكله، دليله إذا لم يتوار أو إذا وجده من يومه، أو إذا كانت الرمية موحية.

ووجه الثانية: أن الغيبة توجب المنع بدليل ما روى عن ابن عباس أنه قال: "كل ما أصميت" يعني قتلت "ودع ما أنميت" (٢) يعني - غاب عنك - وقيل ما خرجت روحه بعد زمان، ولأنه إذا غاب عن عينه لم يأمن أن يكون قد مات من غير السهم فيجب أن لا يؤكل إذ الأصل الحظر فلا يستباح بالشك


(١) أخرجه النسائي - كتاب الصيد - باب الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ٧/ ١٩٣.
وأخرجه بغير هذا اللفظ، البخاري في كتاب الصيد - باب الصيد إذا غاب ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧.
ومسلم في كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣١ حديث ٦/ ١٩٢٩.
وأبو داود كتاب الصيد - باب في الصيد ٣/ ٢٧٢ حديث ٢٨٥٣ وسنن الترمذي - أبواب الصيد باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ٣/ ١٥ حديث ١٤٩٤.
وسنن ابن ماجة كتاب الصيد باب الصيد يغيب ليلة ٢/ ١٠٧٢ حديث ٣٢١٣ والدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٤.
والفتح الرباني كتاب الصيد باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت ١٧/ ١٤٧ وسنن البيهقي كتاب الصيد باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولا ٩/ ٢٤٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيد - باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ٩/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>