للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عمر صعد المنبر فقال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سائق الحجاج أو سابق الحاج وادان معرضًا، فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليأت غدًا فليقسم ماله بينهم بالحصص (١).

فالظاهر أنه قضى بذلك عليه وقسم عليه ماله بين غرمائه، وهو غائب، لأنه كان معرضًا ولم يخالف أحد من الصحابة. ولأن تعذر الوصول إلى إقرار الخصم سبب في جواز إقامة البينة عليه لفصل القضاء. قياسًا عليه إذا حضر مجلس الحكم، فادعى عليه الحق وسكت المدعى عليه فلم يجب.

ووجه الثانية: ما روى عن النبي أنه قال لعلي حين وجهه إلى اليمن: لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول (٢)، ولأنه قضاء بالبينة قبل سؤال الخصم عن الدعوى فلم يجر، دليله إذا


= النسائي - كتاب آداب القاضي الحاكم على الغائب ٨/ ٢٤٦
وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٣٥
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب القضاء على الغائب ١٠/ ١٤١.
وباب من قال: للقاضي يقضي بعلمه ١٠/ ١٤٢.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٤/ ٨٠٢، ٨٠٤ حديث ٣٥٣٢، ٣٥٣٣.
وسنن ابن ماجه - في التجارات - باب ما للمرأة من مال زوجها ٢/ ٧٦٩ حديث ٢٢٩٣.
ومسند أحمد ٦/ ٣٠٩.
وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب وجوب نفقة الرجل على أهله ٢/ ١٥٩.
(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب آداب القاضي - باب القضاء على الغائب ١٠/ ١٤١.
(٢) سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب كيف القضاء ٤/ ١١ حديث ٣٥٨٢ وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء في الإمام العادل ٢/ ٣٩٥ حديث ١٣٤٦.
والفتح الرباني - كتاب القضاء والشهادات باب النهي عن الحكم إلا بعد سمع كلام الخصمين ١٥/ ١٣ حديث ٢٠.
وسنن البيهقي كتاب آداب القاضي ١٠/ ٨٦ وباب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه ١٠/ ١٣٧.
وباب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب ١٠/ ١٤٠ وطبقات ابن سعد في ذكر على بن أبي طالب ٢/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>