وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي باب القضاء على الغائب ١٠/ ١٤١. وباب من قال: للقاضي يقضي بعلمه ١٠/ ١٤٢. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٤/ ٨٠٢، ٨٠٤ حديث ٣٥٣٢، ٣٥٣٣. وسنن ابن ماجه - في التجارات - باب ما للمرأة من مال زوجها ٢/ ٧٦٩ حديث ٢٢٩٣. ومسند أحمد ٦/ ٣٠٩. وسنن الدارمي - كتاب النكاح - باب وجوب نفقة الرجل على أهله ٢/ ١٥٩. (١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب آداب القاضي - باب القضاء على الغائب ١٠/ ١٤١. (٢) سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب كيف القضاء ٤/ ١١ حديث ٣٥٨٢ وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء في الإمام العادل ٢/ ٣٩٥ حديث ١٣٤٦. والفتح الرباني - كتاب القضاء والشهادات باب النهي عن الحكم إلا بعد سمع كلام الخصمين ١٥/ ١٣ حديث ٢٠. وسنن البيهقي كتاب آداب القاضي ١٠/ ٨٦ وباب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه ١٠/ ١٣٧. وباب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب ١٠/ ١٤٠ وطبقات ابن سعد في ذكر على بن أبي طالب ٢/ ٣٣٧.