للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُئل عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي، فقال: لا يجوز شهادتها وحدها.

ونقل كذلك حرب فقال: لا يجوز شهادة القابلة وحدها، إلا أن تكون امرأتين وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال.

ونقل أبو طالب، وابن منصور، وإسماعيل بن سعيد: تثبت بشهادة واحدة في جميع ما تقبل فيه النسا بانفرادهن، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، وهو الصحيح.

وجه الأولى: أن هذه شهادة وكان من شرطها العدد كسائر الشهادات، وهذا تدخل عليه الشهادة على رؤية الهلال، ولأنه تثبت ولادة بشهادة فوجب أن يشترط فيه العدد كإثبات ولادة المطلقة البائن، إذا ادعت الولادة، ويجب أن يقال: إن شهادتها في إثبات الولادة مقبولة، وإنما تبطل في نسب الولد من الرجل لأن الأنساب لا تثبت بشهادة النساء وحدهن، وإذا كانت الشهادة بالولادة مع بقاء النكاح فالنسب لم يثبت بشهادتها، وإنما يثبت بالفراش.

ووجه الرواية الثانية: ما أسنده أبو بكر في كتاب الشافي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : يجري في الرضاعة شهادة امرأة واحدة (١).

وروى عن عقبة أن النبي أجاز شهادة القابلة (٢)، ولأن المرأة بها


(١) سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب الشهادة في الرضاع ٤/ ٢٧ حديث ٣٦٠٣
وصحيح البخاري - في الشهادات - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخر ما علمنا ذلك ٢/ ٩٩.
وباب شهادة الإماء والعبيد وباب شهادة المرضعة ٢/ ١٠٣ وسنن الترمذي في الرضاع - باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٣/ ٣١٠ حديث ١١٦١.
وسنن النسائي في النكاح - باب الشهادة في الرضاع ٦/ ١٠٩ والفتح الرباني - كتاب الأقضية والأحكام - باب شهادة النساء ١٥/ ٢٢٠ حديث ٣٨.
ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٣٥ حديث ١٥٤٣٦.
ومجمع الزوائد - كتاب الأقضية - باب شهادة النساء ٤/ ٢٠١.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء ١٠/ ١٥١ =

<<  <  ج: ص:  >  >>