للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسكا، فهذا وقت الاستغفار (١)، ولأنه صوت بغير آلة فوجب أن يكون مباحًا كالحداء ونشيد الأعراب، وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقد سئل عن حديث عائشة : إن جواري يغنين، أيش هذا الغناء، قال: غناء الراكب، أتيناكم أتيناكم.

ووجه من قال: إنه مكروه، وهو أصح، قوله تعالى: "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور … (٢) ".

قال محمد بن الحنفية: الزور: الغناء.

قال تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث" (٣).

وقال ابن مسعود: لهو الحديث الغناء (٤).

وقال ابن عباس: الغناء وشر المغنيات. (٥).

فذم الله تعالى في الآيتين ذلك ثبت أنه ممنوع منه.

وروى القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي نهىي عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام (٦) وروى ابن مسعود عن النبي أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء


(١) لم أجده ولا أظنه يثبت عن عثمان.
(٢) سورة الحج (٣٠).
(٣) سورة لقمان (٦).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة ١٠/ ٢٢٣.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية في قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله" ٦/ ٣٠٩ رقم ١١٧١.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب ما جاء في ذم الملاهي ١٠/ ٢٢١.
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية في قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله" - ٦/ ٣٠٩ رقم ١١٧٢.
(٦) سنن الترمذي أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات ٢/ ٣٧٥ حديث ١٣٠٠
وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ١/ ٧٣٣ حديث ٢١٦٨.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المغنيات ٦/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>