وكتاب الأيمان والنذور - باب كفارات الأيمان - باب عتق المدبر ٤/ ١٦٢ وصحيح مسلم - كتاب النذور - باب جواز بيع المدبر ٣/ ١٢٨٩ حديث ١٦٧٢ وسنن أبي داود - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٤/ ٢٦٤ حديث ٣٩٥٥ وسنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٢/ ٨٤٠ حديث ٢٥١٣. وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب بيع المدير ٢/ ٣٤٦ حديث ١٢٣٧. وسنن النَّسَائِي - كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل ٥/ ٦٩ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٣٩ و"السنن الكبرى" للبيهقي - كتاب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ١٠/ ١١٣. ومصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر - باب بيع المدبر ٩/ ١٣٩، ١٤٠ حديث ١٦٦٦٢، ١٦٦٦٣، ١٦٦٦٤. (١) الحديث السابق. (٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر ٩/ ١٤١ حديث ١٦٦٦٧. ومسند الإمام أحمد ٦/ ٤٠ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٤٠ ومجمع الزوائد - كتاب العتق - باب المدبر ٤/ ٢٤٩. والفتح الرباني - أبواب السحر والكهانة والتنجيم ١٦/ ١٢٩ حديث ٣٢٥ وسنن البيهقي الباب السابق ١٠/ ٣١٣.