للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك الموضع للخبر، وبقي ما عداه على موجب القياس.

فأما المدبرة فهل يجوز بيعها في الموضع الذي يجوز بيع المدبر أم لا؟

نقل أبو الحارث وعبد الله: ما أجترئ على بيع المدبرة، لأنه فرج يوطأ فظاهر هذا المنع.

ونقل أبو طالب: المدبرة في كل حال أمة أفترى يطأها بلا ملك وقد باع النبي مدبرًا (١)، وباعت عائشة خادمتها حين سحرتها (٢).

فظاهر هذا جواز بيعها، وقد صرح بهذا في رواية ابن منصور فقال: يبيع المدبرة من حاجة وغيرها.

وجه الأولى: أن بيعها يتضمن إباحة فرجها، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان


= وكتاب الإكراه - باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز ٤/ ٢٠١
وكتاب الأيمان والنذور - باب كفارات الأيمان - باب عتق المدبر ٤/ ١٦٢
وصحيح مسلم - كتاب النذور - باب جواز بيع المدبر ٣/ ١٢٨٩ حديث ١٦٧٢
وسنن أبي داود - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٤/ ٢٦٤ حديث ٣٩٥٥
وسنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب بيع المدبر ٢/ ٨٤٠ حديث ٢٥١٣.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب بيع المدير ٢/ ٣٤٦ حديث ١٢٣٧.
وسنن النَّسَائِي - كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل ٥/ ٦٩ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٣٩
و"السنن الكبرى" للبيهقي - كتاب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ١٠/ ١١٣.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر - باب بيع المدبر ٩/ ١٣٩، ١٤٠ حديث ١٦٦٦٢، ١٦٦٦٣، ١٦٦٦٤.
(١) الحديث السابق.
(٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر ٩/ ١٤١ حديث ١٦٦٦٧.
ومسند الإمام أحمد ٦/ ٤٠
وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٤٠
ومجمع الزوائد - كتاب العتق - باب المدبر ٤/ ٢٤٩.
والفتح الرباني - أبواب السحر والكهانة والتنجيم ١٦/ ١٢٩ حديث ٣٢٥ وسنن البيهقي الباب السابق ١٠/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>