وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي ٣/ ١١٥٧ حديث/ ١٥٢٠ و ١٥٢١. وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي أن يبيع حاضر لباد ٢/ ٧٣٤ حديث / ٢١٧٥. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب النهي أن يبيع حاضر لباد ٣/ ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١ حديث ٣٤٣٩ و ٣٤٤٠ و ٣٤٤١ و ٣٤٤٢/ وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء لا يبع حاضر لباد ٢/ ٣٤٧ حديث / ١٢٤٠، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع - باب لا يبع حاضر لباد ٨/ ١٨ حديث / ١٤٨٦٧. (٢) الحديث السابق. (٣) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ٢/ ١٩، وصحيح مسلم كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب ٣/ ١١٥٦ حديث/ ١٥١٧. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في التلقي ٣/ ٧١٦ و ٧١٨ حديث ٣٤٣٦ و ٣٤٣٧، وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع ٢/ ٣٤٦ حديث / ١٢٣٨. وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي عن تلقي الجلب ٢/ ٧٣٥ حديث / ٢١٨٠.