للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل محمد بن يحيى الكحال، وأبو طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي: لا يبيع حاضر لباد. نهى النبي عن ذلك (١) وإن باع رددت البيع.

ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد أنه سئل عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به فقيل له: فالخبر المروي بالنهي (٢) يخيرونهم السعر فنهى عنه النبي (٣) ذكر هذه الرواية ابن أسحق بن شاقلا، فظاهر هذه الرواية جواز بيع الحاضر (للبادي) خلاف ما رواه الجماعة وعندي أن هذه المسألة محمولة على بادية تجلب المتاع ولا حاجة بالناس إلى شرائه، خلاف ما كان عليه أهل المدينة من الحاجة فغير محرم، ذلك لأن التحريم إنما يكون بأربع شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته، والثاني بسوق يومها، والثالث أن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له، والرابع أن يكون بالناس حاجة لشراء متاعه وضيق في تأخر بيعه، فإذا وجدت هذه الشرائط حرم. والوجه فيه حديث جابر أن النبي قال: "لا


(١) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب من كره أن يبيع حاضر لباد وباب لا يبيع حاضر لباد ٢/ ١٩.
وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي ٣/ ١١٥٧ حديث/ ١٥٢٠ و ١٥٢١.
وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي أن يبيع حاضر لباد ٢/ ٧٣٤ حديث / ٢١٧٥.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب النهي أن يبيع حاضر لباد ٣/ ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٢١ حديث ٣٤٣٩ و ٣٤٤٠ و ٣٤٤١ و ٣٤٤٢/ وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء لا يبع حاضر لباد ٢/ ٣٤٧ حديث / ١٢٤٠، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع - باب لا يبع حاضر لباد ٨/ ١٨ حديث / ١٤٨٦٧.
(٢) الحديث السابق.
(٣) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ٢/ ١٩، وصحيح مسلم كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب ٣/ ١١٥٦ حديث/ ١٥١٧.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في التلقي ٣/ ٧١٦ و ٧١٨ حديث ٣٤٣٦ و ٣٤٣٧، وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع ٢/ ٣٤٦ حديث / ١٢٣٨.
وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب النهي عن تلقي الجلب ٢/ ٧٣٥ حديث / ٢١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>