للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (١) ولأن البدوي إذا حضر البلد على بيع سلعته بسوق يومها اتسع على الناس وابتاعوا رخيصًا، وإذا تولى بيعه حاضر على الإدرار كان فيه تضييق على أهل البلد وهو معنى قوله:

"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". فلهذا كان حرامًا وكان العقد باطلًا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وأما تلقي الركبان والجلب للابتياع منه قبل دخولها البلد فحرام أيضًا لحديث ابن عمر عن النبي : لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق (٢) وروى وروى أبو هريرة أن النبي نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق واشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (٣)، ولأنه إذا تلقاه فاشتراه فقد غره لأنه لا يعرف سعره بالسوق، وقد يسترخصه منه بغبنه فيه لأنه إذا ترك حتى يرد الأسوق اتسع على الناس


(١) صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي ٣/ ١١٥٧ حديث/ ١٥٢٢.
(٢) وسنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ ٢/ ٧٣٤ حديث / ٢١٧٦.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ ٣/ ٧٢١ حديث / ٣٤٤٢ وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍ ٢/ ٣٤٧ حديث / ١٢٤١. (٢) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ٢/ ١٩، وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الجلب ٣/ ١١٥٦ حديث/١٥١٧.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في التلقي ٣/ ٧١٦ حديث /٣٤٣٦.
وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب النهي عن تلقي الجلب ٢/ ٧٣٥ حديث/ ٢١٧٩ دون قوله: "حتى يهبط بها الأسواق".
وسنن النسائي كتاب البيوع - باب التلقي ٧/ ٢٥٧.
(٣) صحيح مسلم - الباب السابق - حديث ١٧/ ١٥١٩.
وسنن أبي داود الباب السابق حديث ٣٤٣٧.
وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب كراهية تلقي البيوع ٢/ ٣٤٦ حديث ١٢٣٩.
وسنن ابن ماجه - الباب السابق حديث ٢١٧٨.
وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي البيوع ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>