(٢) وسنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ ٢/ ٧٣٤ حديث / ٢١٧٦. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ ٣/ ٧٢١ حديث / ٣٤٤٢ وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍ ٢/ ٣٤٧ حديث / ١٢٤١. (٢) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ٢/ ١٩، وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الجلب ٣/ ١١٥٦ حديث/١٥١٧. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في التلقي ٣/ ٧١٦ حديث /٣٤٣٦. وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب النهي عن تلقي الجلب ٢/ ٧٣٥ حديث/ ٢١٧٩ دون قوله: "حتى يهبط بها الأسواق". وسنن النسائي كتاب البيوع - باب التلقي ٧/ ٢٥٧. (٣) صحيح مسلم - الباب السابق - حديث ١٧/ ١٥١٩. وسنن أبي داود الباب السابق حديث ٣٤٣٧. وسنن الترمذي أبواب البيوع - باب كراهية تلقي البيوع ٢/ ٣٤٦ حديث ١٢٣٩. وسنن ابن ماجه - الباب السابق حديث ٢١٧٨. وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي البيوع ٢/ ٢٥٤.