للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قبل الشرع من حظر أو إباحة أو وقف" (١).

الرابع عشر: الروايتان تثنية رواية، وتقدم المعنى المراد بها. فإذا قيل: في المسألة روايتان، فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر أو بنص جهله منكره.

أما إذا قيل: هذه المسألة رواية واحدة، فالمراد النص (٢) أي نص الإمام على حكمها.

الخامس عشر: القولان: تثنية قول، وتقدم المراد به. ويكونان بنص من الإمام كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، أو أحدهما بنص والآخر بإيماء، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه (٣).

السادس عشر: الوجهان: تثنية وجه، وقد تقدم بيانه، وهو لا يكون إلا بالتخريج كما سبق.

فإذا قيل: في المسألة وجهان فإن المراد أنه ليس فيها نص عن الإمام، وإنما حكم أصحابه فيها بالتخريج، واختلف الاجتهاد فكان لكل اجتهاد فيها وجه.

وفي هذه الحالة يكون العمل بأصح الوجهين وأرجحها، سواء وقعا معًا أو لا، وسواءٌ كانا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل (٤) وهناك ألفاظ أخرى ذكرها ابن حمدان في صفة الفتوى فقال: "فقول أصحابنا: وغيرهم: المذهب كذا، قد يكون بنص الإمام أو بإيمائه أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم من قول أو تعليله.

وقولهم: على الأصح أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر أو الأقوى أو الأقيس، فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه، ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب، قد يكون شهرة، وقد يكون نقلا، وقد يكون


(١) المسودة /٥٣٣ والمدخل /٥٦.
(٢) المسودة /٥٣٢ والإنصاف ١٢/ ٢٥٧ والمدخل /٥٥
(٣) المسودة /٥٣٣ والمدخل ٥٥ والإنصاف ١٢/ ٢٥٧.
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>