للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل فيها، لدليل مرجوع بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له (١).

وهو بمعنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، أما الإحتمال فهو كون المسألة صالحة لأن يكون فيها وجه (٢) من غير أن يجزم بالفتوى بذلك الوجه المحتمل، فإن أفتى به صار وجهًا لمن أفتى به (٣) ولا يكون الاحتمال إلا إذا فهم المعنى (٤).

الحادي عشر: المذهب: لم أقف - بعد البحث - على تعريف دقيق لهذا الاصطلاح يحدد المراد منه، ولكن المتبادر أنه المعمول به في المذهب، سواء كان عن الإمام أو عن غيره من الأصحاب المجتهدين في مذهبه، وسواءٌ كان بنص أو إيماء أو تخريج (٥).

الثاني عشر: ظاهر المذهب: الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين أحدهما الآخر وأحق باللفظ منه فيجب حله على أظهرهما ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه (٦). وظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب (٧) ولا يقال ذلك إلا إذا كان هناك خلاف (٨).

الثالث عشر: التوقف: وهو عدم القول في المسألة بحكم لتعارض الأدلة وتكافئها عند التوقف، وهو تخرج من الحكم وليس حكما.

قال ابن تيمية: "وأما التوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها (٩) قول، لتعارض الأدلة وتكافئها عنده (١٠) فله حكم


(١) المدخل / ٥٦ والمسودة / ٥٣٣ والإنصاف ١/ ٦ و ١٢/ ٢٥٧.
(٢) المطلع / ٤٦١.
(٣) الإنصاف ١٢/ ٢٥٧ و ١/ ٦.
(٤) الإنصاف ١/ ٦.
(٥) صفة الفتوى / ١١٣، والإنصاف ١٢/ ٢٦٦.
(٦) العدة في أصول الفقه تحقيق الدكتور أحمد سمير ١/ ١٤٠ و ١٤١.
(٧) الإنصاف ١/ ٧ والمطلع ٤٦١.
(٨) الإنصاف ١/ ٧.
(٩) يعني في المسألة.
(١٠) يعني الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>