للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: الوجه: وهو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها، جاريًا على قواعد الإمام بأصوله، أو إيمائه، أو دليله أو تعليله. أو سياق كلامه وقوته (١).

فإن كان الحكم مأخوذًا من نصوص الإمام ومخرجًا منها فهي روايات مخرجة له، ومنقولة من نصوصه في المسألة إلى ما يشبهها من المسائل، إن قيل: إن ما قيس على كلامه مذهب له، وإلا فهو وجه لمن خرجه رجه (٢).

وهذا يظهر الفرق بين الوجه والرواية.

وأما الفرق بين الوجه والقول فهو كالفرق بين القول والتخريج وقد تقدم عند بيان معنى التخريج.

والفرق بين الوجه والتخريج: أن التخريج هو نقل الحكم من مسألة إلى مسألة بالقياس، أما الوجه فهو ذلك الحكم المنقول بالتخريج، فالتخريج هو طريق إثبات الوجه.

وإذا كان في المسألة التي نقل الحكم إليها نص عن الإمام يخالف الحكم المنقول صار في المسألة التي نقل الحكم إليها رواية منصوصة ورواية مخرجة، إذا قيل إن المخرج من نص الإمام مذهب له، وإلا صار فيها رواية عن الإمام ووجه لمن خرجه. وإن لم يكن فيها نص يخالف الحكم المخرج من نص الإمام في غيرها كان فيها وجه لمن خرجه، ولم يكن فيها رواية.

وإن اختلف الأصحاب في الحكم المخرج دون طريق التخريج صار فيها وجهان، ويمكن جعلها قولًا للإمام بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من النص، وهذا إذا علم مُستند التخريج، أما إذا لم يعلم فليس أحد الوجهين قولا مخرجًا للإمام ولا مذهبًا له (٣).

العاشر: الاحتمال: وهو: قابلية المسألة لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي


(١) المطلع / ٤٦٠ والمسودة /٥٣٢ والإنصاف ١٢/ ٢٥٦.
(٢) الإنصاف ١٢/ ٢٥٦ و ٢٥٧ والمسودة /٥٣٢ والمدخل /٥٥.
(٣) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>