للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولادهم الطلقاء ولهذا قال عمر ﵁: إن هذا الأمر يعني الخلافة لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء (١).

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس قال: لما نزل رسول الله ﷺ من الظهران قال العباس: قلت: والله لئن دخول رسول الله مكة عنوة قبل أن يستأمنوه أنه لهلاك قريش فجلست على بغلة رسول الله - فقلت لعلي: أجد ذا حاجة فيأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ ليخرجوا إليه فيستأمنوه فاني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت: نعم، قال: مالك فداك أبي وأمي، قلت: هذا رسول الله في الناس قال: فما الحيلة فركب خلفي ورجع صاحبه فلها أصبح غدوت به على رسول الله ﷺ فأسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا قال: نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (٢) وفي لفظ آخر أن العباس قال لأبي سفيان: التجئ التجيء إلى قومك فدخل أبو سفيان مكة فصرخ فقال: قد أتاكم محمد بما لا قبل لكم به قالوا: فما الحيلة قال: من دخل داري فهو آمن قالوا ما تغنى دارك قال: ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد (٣).

فوجه الدلالة أن النبي ﷺ علق لهم الآمان بشرط بمر الظهران على سبعة فراسخ من مكة.

ووجد الشرط وهذا يدل على دخولها صلحًا.

ومن نصر الرواية الأولى أجاب عن هذا الحديث بأن هذا لا يدل على الصلح لأن هذا ليس بصلح، وأنه أمان معلق بشرط ولم يثبت وجود الشرط


(١) لم أجده.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب ما جاء في خبر مكة ٣/ ٤١٧، حديث ٣٠٢٢. ومجمع الزوائد للهيثمي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الفتح ٦/ ١٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب فتح مكة ٩/ ١١٨.
(٣) مجمع الزوائد، الموضع السابق ٦/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>