للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي : اسم الله على كل مسلم (١). وروى أن عائشة قالت: يا رسول الله إن قومًا قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا أسموا عليها أم لا، فقال النبي كلوا وسموا (٢)، ولأنه ذكر لو تركه ندري ناسيًا لم يمنع صحة الذكاة، فإذا تركه عامدًا يجب أن لا يمنع كالصلاة على النبي .

يبين صحة هذا أن ما كان شرطًا في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمرئ، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.

ووجه الثانية: قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (٣) ولأنها ذكاة فافتقرت إباحتها إلى التسمية دليله الصيد لا يختلف المذهب أنها شرط في إباحته، كذلك الذبيحة، وقد دل على ذلك الأصل ما روى عن النبي - أنه قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل


= فليذكر اسم الله وليأكله - وعن ابن عباس موقوفا فيمن ذبح ونسي التسمية قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية ٩/ ٢٣٩.
(١) سنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٥ ومجمع الزوائد كتاب الصيد ٤/ ٣٠ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيد باب من ترك التسمية وهو ممن تحلل ذبيحته ٩/ ٢٤٠.
(٢) صحيح البخاري كتاب الذبائح باب ذبائح الأعراب ٣/ ٣١١ سنن أبي داود كتاب الأضاحي باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا ٣/ ٢٥٤ حديث ٢٨٤٩.
وموطأ مالك كتاب الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة ٢/ ٤٨٨ حديث (١).
وسنن ابن ماجة كتاب الذبائح باب التسمية عند الذبح ٢/ ١٠٥٩ حديث ٣١٧٤.
وسنن النسائي كتاب الضحايا باب ذبيحة من لم يعرف ٧/ ٢٣٧.
وسنن الدارقطني كتاب الصيد ٤/ ٢٩٦.
وسنن الدارمي كتاب الأضاحي باب اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا ٢/ ٨٣.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيد باب من ترك التسمية ٩/ ٢٣٩.
(٣) سورة الأنعام ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>