للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك (١)، فجعل التسمية شرطًا كما جعل كون الكلب معلمًا شرطًا. وفي حديث آخر: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن لم تسم فلا تأكل (٢) وهذا نص في إيجاب التسمية على الصيد فكانت الذبيحة مقيسة عليها، وإذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أبيحت رواية واحدة، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبًا ويسقط بالسهو.

كما نقول في ترك التسبيح في الركوع والسجود والتسمية على الطهارة ونحو ذلك، وأما التسمية على الصيد فإن التسمية فيه واجبة في العمد والسهو، وإن تركها لم يبح أكله. رواية واحدة، نص على ذلك في رواية جماعة منهم بكر بن محمد فقال: إذا بعث كلبه أو بازه، ولم يسم فلا يأكل، لقول النبي : فإن لم تسم فلا تأكل (٣). وقد نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه سهمه ولا يسمي: فحائر، قيل له: يذبح ولا يسمى؟ قال: جائز إذا لم يتعمد، فقيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟ فقال: لا، فظاهر هذا أنه فرق بين أن يكون الصيد بالسهم فيباح بغير تسمية وبين أن يكون بجارح فيشترط فيه التسمية.

وجه الأولى: أن السهم آلة للاصطياد، فكانت التسمية شرطًا في إباحة صيده، دليله الجوارح.


(١) صحيح البخاري كتاب الصيد باب صيد المعراض وباب إذا أكل الكلب وباب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر ٣/ ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧ وصحيح مسلم - كتاب الصيد - باب الصلاة بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٢٩ حديث ١٩٢٩.
وسنن أبي داود كتاب الصيد باب في الصيد ٣/ ٢٧٠ حديث ٢٨٤٩، وسنن الترمذي أبواب الصيد باب فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا بالماء ٣/ ١٦ حديث ١٤٩٦.
وسنن النسائي - كتاب الصيد باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ٧/ ١٨٠ وباب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره ٧/ ١٨٢، وباب الكلب يأكل من الصيد ٧/ ١٨٣.
والفتح الرباني كتاب الصيد - باب الصيد بالمعراض ١٧/ ١٤٧، ١٤٨، "وسنن الدارمي كتاب الصيد باب التسمية عند إرسال الكلب وصيد الكلاب ٢/ ٨٩.
وسنن البيهقي كتاب الصيد باب المعلم يأكل من الصيد ٩/ ٢٣٦.
(٢) لم أجد الجزء الأخير من هذا الحديث وقد تقدم تخريج الجزء الأول منه في الحديث الذي قبله.
(٣) هذا جزء من الحديث الذي قبله وقد بحثت عنه فلم فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>