للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاري: أسماء بن الحكم سمع عليا، روى عنه: علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا.

قال الباقلاني في كتاب «نقض العمد» تأليف الجاحظ: لم يرد أبو الحسن رضي الله عنه بهذا القول إحلاف عمر سيد المهاجرين والأنصار، وإنما عنى بذلك أنه كان يحلف من لا صحبة له طويلة ولا ضبط كضبط غيره ممن يجوز عليه الغلط وشيء من التساهل في الحديث على المعنى ونحو ذلك.

واعترض المزي على كلام البخاري بقوله قلت: ما قاله البخاري لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث الأعمال بالنيات، الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك، وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثّه بل فيه أن علياً كان يفعل ذلك وليس ذلك بمنكر أن يحتاط، كما فعل عمر في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا والاستحلاف أيسر من البينة، وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا على أن له هذا الحديث متابعا انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع:

الأول: قوله: ما قاله لا يقدح في صحة هذا الحديث، لأن كلام البخاري لا

<<  <  ج: ص:  >  >>