للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملكه ببيع ولا هبة، بل ذكر عنه أنه كان ربما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم أو مذهب في الدين مكروه؛ لكان حربا أن يكون قد أخرجه عن ملكه أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعا أو تقدم إلى أصحابه بالحذر منه ومن روايته، وأعلمهم من حاله التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه والأخذ عنه، وفي تقريظ، جلة أصحاب مولى عكرمة إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ [ق ١٢٨ / أ] عنه كجابر بن زيد وكسعيد بن جبير وكطاوس بن كيسان وكأيوب بن أبي تميمة، وغيرهم ممن يتعب إحصاؤهم من أهل الفضل ممن يقرظه ويمدحه في دينه وعلمه، إنما بشهادة بعضهم يثبت للإنسان العدالة، ويستحق في المسلمين جواز الشهادة، ومن تثبت له منهم العدالة، وجازت له فيهم الشهادة، لم تجرح بشهادته ولم تسقط عدالته بالظنة والتهمة، وبأن فلان قال لمملوكه: لا تكذب علي كما كذب فلان على فلان، وما أشبه ذلك من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي يوجهه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب، والعجب كل العجب: ممن علم حال عكرمة ومكانه من مولاه وطول مكثه معه وبين ظهراني الصحابة ثم من بعد ذلك من خيار التابعين والخالفين وهم له مقرظون وعليه مثنون وله في الدين والعلم مقدمون، وله بالصدق شاهدون، ثم يجيء بعد مضيه لسبيله بدهور زمان نوابغ يجادلون فيه، من يشهد له بما شهد له من ذكرنا من خيار السلف، وأئمة الخلف من مضيه على ستره وصلاحه وحاله من العدالة، وجواز الشهادة في المسلمين بأن كل ما ذكرنا من حاله عمن ذكرنا عنه، لا حقيقة له ولا صحة، بأن خبرا ورد عليهم لا صحة له عن ابن عمر، وقد بينا من احتمال هذا القول من ابن عمر من الوجوه ما قد مضى ذكر بعضها، وهم مع ذلك من استشهادهم على دفع عدالة عكرمة وجرحهم شهادته وتوهينهم روايته بما ذكرنا من الرواية الواهية عن ابن عمر، عندهم نافع مولى ابن عمر فيما نقل وروى من خبر في الدين حجة، وفيما شهد به عدل

<<  <  ج: ص:  >  >>