الشرعيَّةِ، المستفادةِ من الألفاظِ التي خَصَّها الشارعُ لشيءٍ معيَّن -كالصلاة والزكاة والطواف وما شاكل ذلك-، فقالوا في تفسيرهم للطواف:"ليس معنى الطوافِ أن ندورَ حولَ البيت، بل معناه أن نتردَّدَ إليه بين الحين والآخرِ، وهو المقصودُ من قوله عز وجل:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ}[النور: ٥٨] "(١).
٣ - الأصل الثالث: الإلحاد والتأويلُ وتحكيمُ العقل في بيانِ مرادِ الله، بقطع النظرِ عن اللغة ومدلولاتها الظاهرة، لاستنباطِ نظرياتٍ معينةٍ اعتَنَقها القرآنيُّون وِفقَ أهوائِهم، ومِن هذه النظريات:
أ- نظرية مركز المِلَّة:
أولُ مَن تشدَّق بها "الحافظ أسلم"، ووَضَّح حدودَها ومعالِمَها تلميذُه "برويز" .. ويتلخَّصُ مَفهومُهم "لمركز المِلَّة" في النقاط الآتية:
١ - الآيات الواردةُ في طاعةِ الله ورسوله، مفهومُها الآن طاعة "مركز المِلَّة".
٢ - "مركز المِلَّة" هو النظامُ الذي يَحكم بوفقِ القرآن.
٣ - مِن صلاحياتِ هذا المركز تعيينُ حُكمِ الشرعِ في الأحكامِ التي لم يَرِدْ ذِكرُها في القرآن، دونَ أن يلتزمَ بما سَبَقَتْه من الأنظمة.
٤ - من حقِّ مَن يَخلُفُ هذا النظامَ ألَّا يوافِقَ النظامَ القرآنيَّ السابقَ في الأحكام التي عيَّنها وفقَ بصيرته.