للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعيَّةِ، المستفادةِ من الألفاظِ التي خَصَّها الشارعُ لشيءٍ معيَّن -كالصلاة والزكاة والطواف وما شاكل ذلك-، فقالوا في تفسيرهم للطواف: "ليس معنى الطوافِ أن ندورَ حولَ البيت، بل معناه أن نتردَّدَ إليه بين الحين والآخرِ، وهو المقصودُ من قوله عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النور: ٥٨] " (١).

٣ - الأصل الثالث: الإلحاد والتأويلُ وتحكيمُ العقل في بيانِ مرادِ الله، بقطع النظرِ عن اللغة ومدلولاتها الظاهرة، لاستنباطِ نظرياتٍ معينةٍ اعتَنَقها القرآنيُّون وِفقَ أهوائِهم، ومِن هذه النظريات:

أ- نظرية مركز المِلَّة:

أولُ مَن تشدَّق بها "الحافظ أسلم"، ووَضَّح حدودَها ومعالِمَها تلميذُه "برويز" .. ويتلخَّصُ مَفهومُهم "لمركز المِلَّة" في النقاط الآتية:

١ - الآيات الواردةُ في طاعةِ الله ورسوله، مفهومُها الآن طاعة "مركز المِلَّة".

٢ - "مركز المِلَّة" هو النظامُ الذي يَحكم بوفقِ القرآن.

٣ - مِن صلاحياتِ هذا المركز تعيينُ حُكمِ الشرعِ في الأحكامِ التي لم يَرِدْ ذِكرُها في القرآن، دونَ أن يلتزمَ بما سَبَقَتْه من الأنظمة.

٤ - من حقِّ مَن يَخلُفُ هذا النظامَ ألَّا يوافِقَ النظامَ القرآنيَّ السابقَ في الأحكام التي عيَّنها وفقَ بصيرته.


(١) مجلة "بلاغ القرآن" عدد يناير ١٩٧٥ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>