للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديننا؛ لجوازِ أن يكون اعتَقد أن عمرَ قال ذلك من عنده، فلما تقدم إليه عمرُ وبيَّنَ له أن هذا ديننا قال له: "لئن عُدْت لأقتلنك".

ومِن ذلك ما اسَتدلَّ به الإمام أحمد، ورواه عن هُشيم: ثنا حُصين، عمَّن حدَّثه، عن ابنِ عمر قال: "مرَّ به راهبٌ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لو سمعتُه لقتلتُه، إنا لم نُعطِهِمُ الذِّمَّةَ على أن يسبُّوا نبيَّنا - صلى الله عليه وسلم -" (١).

ورواه أيضَا من حديثِ الثوريِّ، عن حُصينٍ، عن شيخٍ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَصْلَتَ (٢) على راهِبٍ سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيفِ، وقال: "إنا لم نُصالِحْهم على سبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٣).

* حُكْم مَن سَبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن مسلمٍ أو كافرٍ وجوبُ قتلِه:

° قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في كتابه المبارَك "الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ":"هذا مذهَبُ عامةِ أهل العلم .. قال ابنُ المُنْذِرِ: "أجمعَ عوامُّ أهلِ العلمِ على أَن حَدَّ مَن سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل، وممن قاله مالكٌ واللَّيثُ وأحمدُ وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي".


(١) انظر "أحكام أهل الملل" لأبي بكر الخلال: كتاب الحدود- باب فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق / ١٠٣/ ب). وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" (٢/ ١٧٥ ح ١٩٨٦) إلى "مسند مُسدَّد" وفي حاشيته: قال البوصيري: رواه مسدد بسند فيه راوٍ لم يُسَمَّ، والحارث في مسنده بسند رواته ثقات.
(٢) أصلت السيف: إذا جَرّده من غِمْده. "النهاية" (٣/ ٤٥) (صلت).
(٣) "أحكام أهل الملل" (ق/ ١٠٣/ ب- ق/١٠٤/ أ)، وفيه بلفظ: "معلت على راهب" مهملة بدون نقط. وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>