للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° قال: "وحُكي عن النعمان (١): لا يُقتل -يعني: الذِّمِّيَّ-، ما هُو عليه من الشركِ أعْظَمُ" (٢).

وقد حَكى أبو بكر الفارسي (٣) من أصحابِ الشافعي -إجماعَ المسلمين على أنَّ حدَّ من يَسبُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - القتل، كما أن حدَّ مَن سبَّ غيرَه الجَلْدُ.

وهذا الإجماعُ الذي حكاه محمولٌ على إجماع الصَّدْرِ الأوَّل مِن الصحابة والتابعين، أو أنه أرادَ به إجماعَهم على أن سابَّ النبِّي - صلى الله عليه وسلم - يجبُ قتلُه إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّدَه القاضي عِيَاضٌ، فقال: "أجمَعَتِ الأمة على قَتْل متنقِّصِه من المسلمين وسابِّه" (٤)، وكذلك حَكَى عن غيرِ واحدٍ الإجماعَ على قتله وتكفيره (٥).

° وقال الإمامُ إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَه -أحدُ الأئمة الأعلام-: "أجمع


(١) يعني: أبا حنيفة.
(٢) ينظر: كتاب "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" لابن المنذر: في كتاب الحدود (٢/ ٦٨٢) رقم (٢٨٥) (رسالة علميَّة)، كتاب "الإجماع " لابن المنذر أيضًا: في كتاب "المرتد" (ص ١٥٣) رقم (٧٢٢).
(٣) هو أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي. إمام جليل، تفقَّه على ابن سريج. وهو أول من درَّس مذهب الشافعي ببَلْخ. قال النووي: "من أئمة أصحابنا وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم" اهـ. صَنف كتاب "العيون على مسائل الربيع" وكتاب "الانتقاد على المُزَني"، وكتاب "الخلاف" معه، وكتاب "الإجماع". مات سنة خمسين وثلاث مئة.
(٤) يُنظر: كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض: القسم الرابع: "في تعريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبَّه عليه الصلاة والسلام" (٢/ ٢١١).
(٥) يُنظر: "كتاب الشفا" الباب الأول: في بيان ما هو في حقه - صلى الله عليه وسلم - سبٌّ أو نقص من تعريض أو نص (٢/ ٢١٥) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>