للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المُكرَهُ على سَبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -:

الإكراهُ: اسمٌ لفعلٍ يَفعلُه المرءُ بغيره، فيَنتفي به رضاه، أو يَفسُدُ به أختيارُه، مِن غير أن تنعدمَ به أهليَّتُه، أو يَسقطَ عنه الخطاب (١).

والإكراهُ نوعان: نوع يُوجِبُ الإلجاءَ والاضطرارَ طَبْعًا، كالإكراهِ بالقتل أو القطع أو الضربِ الذي يُخاف فيه تَلَفُ النفسِ أو العضوِ -قَلَّ الضربُ أو كَثُرَ-، وهذا النوعُ يُسمَى "إكراهًا تامًّا".

ونوعٌ لا يُوجبُ الإلجاءَ والاضطرارَ، وهو الحَبسُ أو القَيدُ أو الضربُ الذي لا يُخافُ منه التَّلَفُ، وهذا النوعُ من الإكراه يسمَّى "إكراهًا ناقصًّا" (٢).

واتفق الفقهاءُ على أن مَن أُكرِه على الكفرِ فأتى بكلمةِ الكفر، لَم يَصِرْ كافرًا، لقوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانهِ إِلاَّ مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُة مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكفرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ} [النحل: ١٠٦].

° وما نُقل من أنَّ عمَّارَ بنَ ياسر - رضي الله عنها - حَمَله المشركون على ما يَكرهُ، فجاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقال له: "إن عادوا فعُدْ" (٣) وهذا في الإكره التام (٤).


= (٦/ ١٠٢)، و"القليوبي"، (٦/ ١٧٦).
(١) " المبسوط" (٢٤/ ٣٨)، "البدائع" (٧/ ١٧٥)، و"مرآه الأصول" (ص ٣٥٩).
(٢) "البدائع" (٧/ ١٧٠).
(٣) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢١٩) من حديث محمد بن عمار مرسلاً.
(٤) "المبسوط" (١٠/ ٦٢٣)، و"ابن عابدين" (٤/ ٢٢٤)، و"الأم" (٦/ ٦٥٢)، و"الشامل" (٦/ ١٤٨) و"شرح الأنصاري" (٤/ ٢٤٩)، و"منح الجليل" (٤/ ٤٠٧)، و"المغني" (٨/ ٥٦١)، و"الإقناع" (٤/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>