الإيطاليِّ الجديد، وتشتملُ على التقنيناتِ الجِرْمانية وأهمها: التقنينُ الألمانيُّ، والتقنينُ السويسري، والتقنين النِّمساوي .. ورَجَع أيضًا إلى التقنينِ البُولوني، والتقنينِ البرازيلي، والصِّيني، والياباني، وهذه التقنيناتُ استَقَتْ من المدرسة اللاتينية والجِرمانية" (١).
° ويقولُ واضع القانون: "مِن كلِّ هذه التقنينات المختلفةِ النزعةِ، المتباينةِ المناحي -ويبلغ عددُها عشرين تقنينًا- استَمدَّ المشروعُ ما اشتَمل عليه من النصوص، ولم يوضع نصٌّ إلاَّ بعد أن فُحصت النصوصُ المقابِلة في كلِّ هذه التقنينات المختلفة، ودُقِّق النظر فيها".
* ومسائلُ من الفقه الإِسلامي.
وهذا القانونُ لا يُمثِّلُ الشريعةَ الإِسلاميةَ بحالٍ من الأحوال:
١ - لأن التشريعَ الإِسلاميَّ واضعُه ربُّ العالمين، أما هذا القانونُ، فواضعُه الدكتور "عبد الرزاق السنهوري" المصري، والأستاذُ "إدوارد لامبير" الصليبي الفرنسي، وقد عاوَن في وضعه الصليبيَّانِ "استويت" و"ساس".
٢ - أخذ واضعو هذا القانونِ أكثرَ من ٨٥% من نصوصِه من قوانينِ الكُفَّار الصليبيِّين -كما سبق بيانه-، ولذلك نراه يُبيحُ أحكامًا حَرَّمتها الشريعةُ حُرمة قطعيَّة كالرِّبا والقِمار.
٣ - النصوصُ القليلةُ التي أُخذت من الشريعةِ الإِسلامية والفقهِ الإِسلاميِّ روعِيَ فيها أن تكونَ متَّفقة مع المبادئ التي قام عليها القانون، فالقانون هو المُهيمِنُ على الشريعة الإِسلامية، يأخذُ منها ما يوافقه، ويَرفضُ