للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعيير (١) كما يُطلَقُ "القذفُ" ويُراد به السبُّ (٢).

وهذا إذا ذُكر كلٌّ منهما منفردًا.

• فإذا ذُكرَا معًا، لم يَدُلَّ أحدُهما على الآخر (٣)، كما في حديثِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرُون ما المُفلِسُ؟ ". قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا درهمَ له ولا متاع. قال: "إنَّ المفلسَ من أمتي مَن يأتي يومَ القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاة، ويأتي قد شَتَم هذا، وقَذَف هذا، وأَكَل مالَ هذا، وسَفَك دمَ هذا، وضَرَب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا مِن حسناته، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قَبلَ أن يَقضيَ ما عليه، أُخذ مِن خطاياهم، فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار" (٤).

وعند التغايُرِ يكونُ المرادُ بالقذفِ: ما يُوجبُ الحدَّ، وبالسبِّ: ما يُوجبُ التعزيرَ إنْ كان السبُّ غيرَ مكفِّرٍ (٥).

* بيانُ ما هو في حقِّه - صلى الله عليه وسلم - سبٌّ أو نَقصٌ من تعريضٍ أو نص:

° قال العلاَّمة شهابُ الدين أحمد بن محمد الخفاجي في "نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض": "مَن سَبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وشَتَمه "أو نَقَصه" مما لا يَليقُ به -وإن لم يكن سبًّا- "من تعريض" بطريقِ الكناية والإيماء،


(١) "الجمل على المنهاج" (٥/ ١٢٢)، "أسهل المدارك" (٣/ ١٩٢)، وابن عابدين (٤/ ٢٣٧)، "إعانة الطالبين" (٤/ ١٥٠)، "تبصرة ابن فرحون" (٢/ ٢٨٧).
(٢) "فتح القدير" (٤/ ٢١٣)، و "تبصرة ابن فرحون" (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) "إعانة الطالبين" (٤/ ٢٩٥).
(٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٥) انظر "الموسوعة الفقهية" ط- وزارة الأوقاف الكويتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>