للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأولى مُلزِمةٌ في نظرة .. أما الثانية، فغيرُ ملزِمةٌ؛ لأنها من أمورِ الدنيا المتغيِّرة (١).

* وهو ينكرُ الإِجماعَ كمصدرٍ من مصادِرِ التشريع:

أما مسائلُ الفقه: فقد كانت نظرتُه فيها تَسير وِفقَ مَنهجِه، لتقريبِ أمورِ الدين من مفاهيم الحضارةِ الغربية: ففي فقهِ العبادات كان مَنهجُه يَتمثَّل في تفسيرِ ممارساتِ العبادةِ بمنطقٍ عقليٍّ بحت، فغَسلُ الأعضاءِ عنده في الوُضوء نظافةٌ ورمزٌ للطهارةِ المعنوية، ويُقصَدُ من الصلاةِ توجيهُ انتباه المَرءِ لخالقه، أمَّا الإحرامُ والطوافُ ورَميُ الجَمَراتِ، فهي عاداتٌ باقيةٌ من الأديانِ الأولى في طفولة البشرية، واحتفظ بها الإِسلامُ مع أنها عاداتٌ بدائية، مثل لُبسِ الثوبِ من غيرِ مخيطٍ (٢).

أما الرِّبا المحرم: فهو عنده يَقتصرُ على الرِّبح المركَّب، ولا يَعتبرُ الفائدةَ البسيطة -في البنوك والمعاملات التجارية- ربًا ولا حرامًا.

ويناقش "سيد أحمد خان" قضيةَ تعدُّدِ الزوجات الذي أُبيح بنصِّ القرآن، ويَرى أن الأصلَ فيه زواجُ الواحدة، أما التعدد فهو حالةٌ استثنائية، وفي دائرة الحدود يرفضُ إقامتَها -كما أوجب الشرع-، وُينكِرُ عقوبةَ الرَّجْمِ للزاني، ويَعتبرُ أنَّ عقوبةَ قَطعِ الأيدي والأرجل عقوباتٌ وحشية، ينبغي الكفُّ عنها؛ لأنها تنافي التمدُّنَ والحضارة.

أما الجهاد: فيرى أنه مشروعٌ "فقط" للدفاع عن النفس، وفي حالةٍ


(١) "مفهوم تجديد" (ص ١٢٦) لبسطامي محمد سعيد.
(٢) المصدر السابق (ص ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>