للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَرى أيضًا: "أنَّ الدَّورَ الذي يُتركُ لمبادئِ الشريعةِ يزدادُ انكماشًا -إذا أُخِذَ بما يَتَّجهُ إليه البعضُ مِن أنه لا يُلْجَأُ إلى مبادئ الشريعةِ الإِسلامية كمصدرٍ للقانون- إلاَّ إذا لم تكن تلك المبادئُ تتعارضُ مع المبادئ العامةِ التي يقوم عليها التشريعُ المَدنيُّ في جُملته" (١).

° ثم يَنقُلُ عبارةَ الدكتور السنهوري الذي يَرى هذا الرأيَ، والتي يقول فيها: "فلا يجوزُ الأخذُ بُحكمٍ في الفقه الإِسلاميِّ يتعارَضُ مع مبدإٍ من تلك المبادئ، حتى لا يَفقِدَ التقنينُ المَدَنيُّ تجانُسَه وانسجامَه" (٢).

* كيف جُعلت الشريعةُ الإِسلاميةُ المصدرَ الثالث؟!:

° على الرَّغم من أنَّ جَعْلَ الشريعةِ الإِسلاميةِ المصدَرَ الثالث الذي يَرجعُ إليه القاضي غيرُ مقبولٍ بحالٍ من الأحوال، فإنَّ واضِعِي القانونِ لم يتكرَّموا بوضعها ابتداءً، فقد كان نصُّ المادَّةِ في المشروع التمهيديِّ هكذا: "تَسري النصوصُ التشريعيةُ على جميعِ المسائلِ التي تتناولُها هذه النصوصُ في لفظِها أو في فحواها .. فإذا لم يُوجَدْ نصٌّ تشريعيٌّ يمكنُ تطبيقُه، حَكَم القاضي بمقتضى "العُرف"، فإذا لم يَوجد، فبمقتضى مبادئ القانونِ الطبيعيِّ وقواعِدِ العدالة.

ويَستلهِمُ في ذلك الأحكامَ التي أقرَّها والفقهَ -مصريًّا كان أو أجنبيًّا-، وكذلك يَستلهمُ مبادئ الشريعةِ الإِسلامية" (٣).


(١) المصدر السابق.
(٢) "الوسيط" للسنهوري (١/ ٤٩).
(٣) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>