* مسألة: يَتعَيَّن قتل السابِّ، ولا يجوز استرقاقُه، ولا المنُّ عليه، ولا فِدَاؤه:
° قال الإِمامُ ابنُ تيمية في "الصارم المسلول": "أمَّا إنْ كان مُسْلمًا فبالإجماع؛ لأنَّه نوعٌ من المُرْتَدِّ، أوْ من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّن قتلُه، وكذلك الزنديق، وسواءً كان رجلاً أو امرأةً، وفيما قدَّمناه دلالةٌ واضحةٌ على قتلِ السابَّةِ المسلمة من السُّنَّةِ وأقاويل الصحابة، فإنَّ في بعضها تصريحًا بقتل السَّابَّة المُسْلمة، وفي بعضها تصريحٌ بقتل السَّابَّةِ الذِّميَّة، وإذا قُتِلت الذِّمِّيَّة بالسَّبِّ، فقَتْلُ المسلمةِ أولى كما لا يخفى على الفقيه.
والصحيحُ الذي عليه العامَّةُ قتلُ المُرتَدَّة، فالسَّابَّةُ أَولَى، وهو الصحيحُ لِمَا تقدم.
وإن كان السَّابُّ مُعاهِدًا، فإنه يَتعيَّنُ قَتْله، سواءً كان رجلاً أو امرأةً، عند عامةِ الفقهاء من السَّلف ومَن تَبِعهم.
وقد ذَكَرْنا قولَ ابنِ المنذر فيما يجبُ على مَن سَبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أجمع عوامُّ أهلِ العلم على أنَّ مَن سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقتل؛ وممَّن قاله مالكٌ، والليثُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي.
قال: وحُكي عن النعمان: لا يُقتل مَن سَبَّه من أهل الذمة.
وهذا اللفظُ دليلٌ على وجوبِ قتلِه عند العامة، وهذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وسائرِ فقهاءِ المدينة، وكلامُ أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذَينِ:
أحدهما: انتقاضُ عهدِه.
والثاني: أنه حدٌّ من الحدود، وهو قولُ فقهاءِ الحديث.