للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يتَّفقُ مع مبادئِه.

° يقول الدكتور السنهوري في هذا: "يُراعَى في الأخذِ بأحكامِ الفقه الإِسلامي التنسيقُ بين هذه الأحكامِ والمبادئ العامَّةِ التي يقومُ عليها التشريعُ المدني في جُملته، فلا يجوزُ الأخذُ بحكمٍ في الفقهِ الإِسلامي يتعارضُ مع مبدإٍ من هذه المبادئ، حتى لا يَفقِدَ التقنينُ المَدنيُّ تَجانُسَه وانسجامَه" (١).

° وفي ضَوءِ كلام الدكتور السنهوري يمكنُنا أن نَفهمَ مرادَه من جوابه على سؤالِ الشيخ "عبد الوهاب طلعت" باشا، فقد سأله الشيخ: "هل رجعتُم إلى الشريعة الإِسلامية؟ "، فقال السنهوري: "أوكَدُ لك أننا ما تركنا حُكمًا صالحًا في الشريعة الإِسلامية يمكنُ أن يوضَعَ في هذا القانون إلاَّ وضعناه" (٢).

فمَدى صلاحِ الحُكم الموجودِ في الشريعةِ الإِسلاميةِ للقانونِ المدنيِّ مبنيٌّ على موافقتِه للمبادئ التي بُني عليها القانونُ الوضعي!! وهل يَليقُ بالدكتور السنهوري أن يُقسِّمَ أحكامَ الشريعةِ إلى أحكامٍ صالحةٍ وأحكامٍ غيرِ صالحة، ويُنَصِّبَ نفسَه حَكَمًا يأخذُ منها ما يشاء ويَدعُ ما يشاء!!.

ولاحِظْ قوله: "يمكنُ أن يُوضَعَ في هذا القانون"، لِتعلمَ أنَّ بَعضَ الأحكامِ التي يُمكنُ أن تكونَ صالحةً في رأيه لم يأخُذْ بها؛ لأنه لا يُمكنُ وَضعُها في ذلك القانونِ لمعارضةِ مبادئ القانونِ لها.

° وفي إجابةٍ أخرى للدكتور السنهوري على سؤالٍ من الشيخ


(١) "الوسيط" (١/ ٦١).
(٢) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>