للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الوهاب طلعت قال الدكتور السنهوري: "لقد أخَذْنا كلَّ ما يمكن أَخْذه عن الشريعةِ الإِسلاميةِ، مع مراعاةِ الأصولِ الصحيحةِ في التقنينِ الحديث" (١).

لاحِظْ في الإجابة قولَه: "كلَّ ما يُمكن أخذَه"، وقوله: "مع مراعاةِ الأصولِ الصحيحة في التقنين الحديث"؛ لتعلمَ أنه أقام نفسَه وأصولَ التقنين الحديثِ حاكمًا على شريعة الله، يأخذُ منها ما وَافَقَ أصولَ التقنينِ الحديث، ويتركُ ما خالَفَه، كأنما حُكْمُ الله وشَرعه متروكٌ لأحكام البشر وأهوائهم.

* قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: ٨٥].

° وقد اقترح الدكتور السنهوري أن تكونَ المادَّة الأولى في القانونِ هكذا: "تَسري النصوصُ التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوصُ في لفظِها أو في فحواها.

فإذا لم يُوجَدْ نصٌّ تشريعيٌّ يمكنُ تَطبيقُه، حَكَم القاضي بمقتضى "العُرف"، فإذا لم يوجَد، فبمقتضى مبادئ الشريعةِ الإِسلاميةِ الأكثرِ ملاءمةً لنصوصِ هذا القانون .. " (٢).

فهو يريدُ تقييدَ القاضي عندما لا يجدُ نصًّا في القانون ولا في العُرف فيأخذ من الشريعةِ، أن يكونَ أخذُه من الشريعة محكومًا بالمبدإ الأكثرِ


(١) المصدر السابق (١/ ١٥٩).
(٢) المصدر السابق (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>