للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملاءمة لنصوصِ القانون، فيَجعلُ القانونَ هو الحاكمَ والمهيمنَ على الشريعةِ الإِسلامية، وفي هذا ما فيه.

° والمادةُ الأولى من القانونِ المدنيِّ تقول: "تَسري النصوصُ التشريعيةُ على جميعِ المسائل التي تتناولُها هذه النصوصُ في لفظِها أو في فحواها، فإذا لم يوجَدْ نصٌّ تشريعيٌّ يُمكن تطبيقُه، حَكَم القاضي بمقتضى "العُرف"، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعةِ الإِسلامية، فإذا لم يوجَد فبمقتضى القانونِ الطبيعيِّ وقواعِدِ العدالة" (١).

وهذه المادةُ تُحرِّمُ على القاضي الرجوعَ إلى الشريعة الإِسلامية التي ألزَمَ اللهُ الحُكَامَ المسلمينَ بتحكيمِها -ما دام الحكمُ منصوصًا عليه في القانون المدنيِّ الوضعي-، فإذا لم نَجِدِ الحكمَ في نصوصِ القانونِ، فيُوجِبُ علينا واضعُه الرجوعَ إلى "عُرف البشر"، ويَجعلُ أعرافَ البشر مقدَّمةً على أحكامِ الشريعةِ الإلهيَّة!! ثم يَمُنُّ علينا واضعُ القانونِ بأنْ جَعَل الشريعةَ الإِسلاميةَ المَصْدَرَ الثالثَ، ويَمُنُّ علينا أنه قَدَّمها على القانونِ الطبيعيِّ وقواعِدِ العدالة!!.

° يقول الدكتورُ السنهوري في هذا: "الشريعةُ الإِسلاميةُ هي المصدرُ الثالثُ للقانونِ المَدَني المِصري، وهي إذا أتت بعدَ النصوصِ التشريعيةِ والعُرف، فإنها تَسبقُ مبادئ القانونِ الطبيعيِّ وقواعد العدالة" (٢)!!.

وكونُها تَسبقُ مبادْئَ القانونِ الطبيعيِّ وقواعِدَ العدالة ليس مبرِّرًا لأَنْ يسبقَها التشريعُ الذي أُخذت معظمُ نصوصُه من القوانين الوَضْعِية وأعرافِ


(١) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ١٨٢).
(٢) "الوسيط" (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>