فإن ثَبَتَ بهذه الأحاديث الصحيحةِ أنه - صلى الله عليه وسلم - أَمَر بقتل مَن كان من جنسِ ذلك الرجلِ الذي لَمَزَه أينما لُقُوا، وأخبر أنهم شَرُّ الخَليقة، وثَبَتَ أنهم مِن المنافقين: كان ذلك دليلاً على صحَّةِ معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلِهم للقتل.
* ولقد اختلف العلماءُ في حكمِ الخوارج:
فمِمَّن قال بتكفيرهم: الإِمامُ البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض ..
ومِمَّن قال بتفسيقهم: ذهب أكثرُ أهلِ الأصول من أهلِ السنة إلى أن الخوارج فُسَّاق، وأن حُكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام.
قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يُكفَّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
وقال ابن بطال: ذهب جمهورُ العلماء إلى أن الخوارج غيرُ خارجين عن جملة المسلمين، ومن توقف في تكفيرهم: وهم المتكلمون، وكادت أن تكون هذه المسألة أشدَّ إشكالاً عند المتكلمين من غيرها، ومنهم: الإِمام أبو المعالي وقيله القاضي الباقلاني، وكذا الغزالي. وللتفصيل في أقوال العلماء وأدلة كل فريق ينظر:"فتح الباري" المطبوع مع "صحيح البخاري"(١٢/ ٣١٣) في آخر شرح الحديثين رقم (٦٩٣٣، ٦٩٣٤)، من كتاب