للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ .. } [النساء: ١٠١]-: "فإذا كانت صلاةُ الخوفِ ركعةً واحدةً للمؤتَمِّ، وظاهرٌ منَ السِّياقِ أنَّ هذا قَصْرٌ -أي دونَ الواجب-، فيكونُ الفَرْضُ في أوقاتِ عدمِ الخوف هو أكثرَ من ركعة، أي: أن القرآنَ يَفرِضُ على المسلمِ أنْ يُصلِّيَ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ الصلاة أكثَرَ من ركعة، ولَم يُحدِّدْ له عددًا مخصوصًا، وتَرَكَه يتصرَّفُ كما يشاء، وبعبارةٍ أخرى: إن الإنسانَ يَجبُ عليه أن يُصلِّيَ ركعتَينِ على الأقلِّ، وله أن يَزيدَ على ذلك ما شاء أن يَزيد، بحيث لا يَخرجُ عن الاعتدالِ والقصد، فإنَّ الغُلوَّ في الدين مذموم، وكذا في كلِّ شيء" (١).

° "لذا، فإننا إذا نَظَرْنا إلى عددِ الركعاتِ التي كان يُصلِّيها النبيُّ في أوقاتِ الصلاة -مع قَطْعِ النظرِ عما سَمَّاه المجتهدون سُنَّةً وما سَمَّوه فَرضًا-، نَجِدُ أنه لم يُحافِظْ على عددٍ مخصوص، فكان تارةً يَزيدُ، وتارةً يَنقُص، ولذلك اختَلفت المذاهبُ في عددِ السنن، وفي المندوب، والمستحب، والرغيبة، إلى غير ذلك من التقسيمات والأسماء التي ما كان يَعرفُها الرسولُ نفسُه، ولا أصحابه".

° "ثم إنَّ عددَ الركعاتِ التي كان يُصلِّيها في الأوقاتِ المختلِفةِ من اليوم هو مُختلِفٌ أيضًا، فصلاةُ الصبحِ مثلاً أربعُ ركعات، والظُّهرُ عَشْرُ رَكعاتٍ أو اثنتا عَشْرَةَ ركعةً، ولكنَّ الشيءَ المُطَّرِدَ الذي نلاحِظُه أنه ما صَلَّى وقتًا أقلَّ مِن ركعتين، ولا تَقيَّدَ بعددٍ مخصوصٍ، وهذا يؤيِّدُ ما ذهَبْنا إليه" (٢).


(١) "المنار" (٩/ ٥١٨).
(٢) "المنار" (٩/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>