فالأول: يُشرع قتالهم .. والثاني: لا يُشرع قتالهم، سواءٌ كانوا من أهل الذمةِ أو من أهل الصُّلح والهُدنة.
(٢) تخييرُ العدو عند قتالِه إلى خِصالٍ ثلاثِ: إما الإسلام، أو الجِزية، أو القتال.
(٣) عدمُ إكراهِ العدوِّ على الدخول في الإسلام.
(٤) احترامُ وتعظيم الصلح والذمةِ والهدنة، وعدمُ التعرضِ لدماءِ أهل الذِّمةِ وأموالِهم، وليس في شيءٍ من الأديان الأخرى ما في الإسلام من تعظيم أهل الذمةِ ووضع الحقوقِ لهم وعليهم.
(٥) النهى عن قتل غيرِ المقاتِلين والشيوخ والنساءِ والأولادِ، والنهيُ عن تخريبِ الديارِ والأموال، والنهى عن التمثيل بالمقاتلين إلاَّ على سبيل المكافأة.
(٦) النهيُ عن استباحةِ البلادِ والعِبادِ حين الانتصار، بل يَلزَمُ الكفُّ مباشرةً إذا صالح العدوُّ أو دخل الإسلام.
(٧) الكفُّ عن الخَصمِ ساحةِ المعركة إذا أظهَرَ الإسلامَ ونطقَ بالشهادتين، وعَدَمُ التعرضِ له مهما فَعَل من الجنايات، ويُعصَمُ دمُه ومالُه.
(٨) إذا حَصَل من العدوِّ خيانةٌ -أو هَمَّ بخيانةٍ-، وقُرَّر إجلاؤه، أُمهِلَ فترةً من الزمن لإِجلائِه، لِيجمَعَ مالَه ويُهيِّئ أمرَه، ولم يُؤمَرْ بالجلاء في الحال.
(٩) إذا حَصل نقصٌ للعهد من بعضِ النصارى ولم يتواطأِ الجميعُ عليه، لم يُقاتَلوا ويؤاخَذوا جميعًا بجَريرة بعضهم، بل يعاقَبُ مَن حَصَل منه ذلك، كما أفتى بذلك العلماءُ في نصارى "طَرَسوس" ونصارى