أو تَنقَّصَه: قُتِل -مسلمًا كان أوْ كافرًا-، ولا يُستتاب".
° وقال أيضًا: "مَن سَبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أو غَيرَه من الأنبياء -من مسلمٍ أو كافر- قُتِل ولم يُستَتب".
° وقال أصبغُ -مفتي قرطبةَ المالكي-: "يُقتَل على كلِّ حالٍ -أسرَّ ذلك أوْ أخفاه-، ولا يُستتاب؛ لأن توبتَه لا تُعرَف".
° وروى ابنُ وهب عن مالك: "من قال: إنَّ رداءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويُروى: زِرَّ النبيِّ -وَسخٌ- أراد به عَيبَه- قُتِل" (١).
° قال ابنُ حجر الهَيتمي -بعد سياقِه كلامَ المصنِّف-: "ويؤخذُ منه أنه لو أَطلق ذلك، أو قَصَد الإخبارَ عن تواضُعِه - صلى الله عليه وسلم - لا يَكفُر، وهَو ظاهرٌ في إرادةِ التواضع، ومُحتَمَلٌ عند الإطلاق؛ لأنه ليس صريحًا في النقص، وإذا قلنا بعدمِ الكفر، فظاهرٌ أنه يُعزَّرُ التعزيرَ البليغُ لذِكره ما يُوهِمُ نقصًا.
واختَلفوا فيما لو قال:"كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - طويلَ الظُّفر"، والذي يَظهرُ أنه لو قال ذلك احتقارًا له - صلى الله عليه وسلم -، أو استهزاء به، أو على جِهةِ نسبةِ النقصِ إليه: كفر، وإلاَّ فلا، بل يُعزَّرُ التعزيرَ الشديد" … انتهى ملخصًا.
(وقال بعض علمائنا) -يعني المالكية-: (أجمع العلماءُ)، تقدَّم الكلام في الإجماع في هذه المسألة، (على أنَّ مَن دعا على نبي من الأنبياء بالويل)، فقال: "ويلاً له"، وهي كلمةٌ يُدعى بها، ومعناها: الهلاك أو البلاء والمصيبة والعذاب والمشقة.
(١) فإن لم يقصد ذلك لم يُقتلَ. وكذا كل أذيَّة فإنها لا تكون كُفرًا إلاَّ إذا قصد بها الأذيَّة له - صلى الله عليه وسلم -، ولذا لم يُكفَّر الخائضون في الإفك مع أنه أذيَّة له - صلى الله عليه وسلم - بنصِّ القرآن كما صَّرح به السبكي في "السيف المسلول".