(أو) دعا عليه (بشيءٍ من المكروه) مما يكرهُه الناسُ وَيشُقُّ عليهم: (أنه يُقتل بلا استتابة)، أي: لا تُطلَبُ توبتُه ولا تُقبل.
° وقال ابنُ حجر الهيتمي في "فتاويه": "من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنَّ من زَنا بحضرته كَفَر .. ونَظَّر فيه في "الروضة"، وأجيب: بأنه ظاهرٌ في الاستخفاف، فكان كفرًا، فيؤخَذُ منه أن غيرَه من الأنبياء كذلك.
(وأفتى القابِسيُّ) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري القَيرواني شيخ الحديثِ وفقهِ مالكٍ، الضريرٌ الزهدُ العابد، صاحبُ التصانيفِ الجليلة في الفقه والأصول، عديمُ النظير، تُوفِّي سنةَ ثلاثٍ وأربعَمِئةٍ (فيمن قال في النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الحَمَّال -بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم قبل ألف ولام-، وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتَرى شيئًا من السُّوق حَمَلَه بنفسه، فإذا لَقِيه مَن أراد أن يَحمِلَه قال: "رَبُّ المَتاعِ أولى بحَملِه"، كما روي في كتب الحديث.
(أو قال: يتيم أبي طالب)؛ لأنَه ربَّاه بعد موت أبيه وجَدِّه عبدِ المطلب (بالقتل) لِمَا فيه من الاستخفافِ والتحقير، وقَصَد قائلُه ذلك -لقيام قرينةٍ عليه-.
° قال ابنُ حجر: "والظاهرُ أن مذهبَنا لا يأبى ذلك لما في عبارتِه من الدلالة على الإزراء، فإنْ ذَكَر "يتيم أبي طالب" فقط، لم يكن صريحًا في ذلك فيما يَظهر .. نعم إن كان السياق يدلُّ على الإزراء، كان كما لو جَمَع بين اللفظين.
° وأفتى شيخُ المالكية بالمغرب -الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عبدُ الله القيرواني المالكي- بقَتل رجل سَمع قدمًا يتذاكرون صِفةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إذْ مَرَّ