للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقتُلُه؟ فانتهرني وقال: "ليس هذا لأحدٍ بعدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" (١).

° ورواه أبو داود في "سننه" بإسنادٍ صحيحٍ عن عبد الله بن مُطَرِّف عن أبي برزة قال: "كنتُ عند أبي بكر - رضي الله عنه -، فتغيَّظ على رجل، فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسول الله أضربُ عُنقَه. قال: فأذهَبتْ كَلمتي غَضَبَه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قُلْتَ آنفًا؟ قلت: تأذَنُ لي أضْرِبُ عنقه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا، واللهِ ما كانت لبشرٍ بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

° قال أبو داود في "مسائله" (٣): "سمعت أبا عبد الله يُسْأل عن حديث أبي بكر "ما كانت لأحدٍ بعد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لم يكن


(١) ينظر: "سنن النسائي": كتاب تحريم الدم -باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧/ ١٠٩)، "مسند الإِمام أحمد" (١/ ٩)،"مسائل الإِمام أحمد" برواية ابنه عبد الله (٣/ ١٢٩٢ ح ١٧٩٥)،"مستدرك الحاكم" (٤/ ٣٥٥)،" السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٦٠). والحديث صحح إسناده الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ٨٥٤ ح ٣٧٩٥).
(٢) ينظر: "سنن أبي داود": في كتاب الحدود -باب الحكم فيمن سب النبي- صلى الله عليه وسلم - (٤/ ٥٣٠ ح ٤٣٦٣)، وفيه لفظ: "ما كانت لبشر بعد محمد- صلى الله عليه وسلم -. و"سنن النسائي": في كتاب تحريم الدم- باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث (٧/ ١١٠ - ١١١) بنفس الطريق وبطرق أخرى أطول من هذا؛ و"المستدرك" للحاكم: في كتاب الحدود (٤/ ٣٥٤) عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبى برزة به … الحديث صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذُكر آنفاً، وقد قال النسائي عقبه: "هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الألباني أيضًا في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ٨٢٤ ح ٣٦٦٦).
(٣) في (ص ٢٢٦، ٢٢٧) (باب حد الذمي والعبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>