للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وقال حَربٌ: "سألتُ أحمدَ عن رجلٍ من أهل الذمةِ شَتَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: يُقتلُ إذا شتَمَ النبي- صلى الله عليه وسلم -" .. رواهما الخَلَّال (١).

وقد نصَّ هذا في غير هذه الجوابات.

فأقوالُه كلُّها نصٌّ وجوب قتله، وفي أنه قد نَقَض العهد، وليس عنه في هذا اختلافٌ، وكذلك ذَكَر عامةُ أصحابِه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم، لم يختلفوا في ذلك.

وأما الشافعي، فالمنصوصُ عنه نفسهِ: أنَّ عَهْدَه يَنتقضُ بسبِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يقتل .. هكذا حكاه ابنُ المُنْذِر والخطابيُّ (٢) وغيرهُما.

° والمنصوص عنه في "الأُمِّ" أنه قال: "إذا أراد الإمامُ أن يكتبَ كتابَ صُلحٍ على الجِزية كَتَب .. " -وذكر الشروطَ-، إلى أن قال: "وعلى أنَّ أحدًا منكم إن ذَكر محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أو كتابَ الله أو دينَه بما لا ينبغي أن يَذكُرَه به، فقد بَرِئَتْ منه ذمةُ الله ثم ذمةُ أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونَقَض ما أُعطي من الأمان، وحَلَّ لأميرِ المؤمنين مالُه ودمُه كما تَحِلُّ أموالُ أهل الحربِ ودماؤهم، وعلى أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مُسلمةً بزنًى أو اسمِ نكاحٍ، أو قَطَع الطريقَ على مسلمٍ، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه، أو أعان المحارِبين على المسلمين بقتالٍ أو دَلالةٍ على عَوْرَات المسلمين، أو إيواءٍ لعيونهم، فقد نَقَضَ عهدَه، وأحلَّ دَمَه ومالَه .. وإنْ نال مسلمًا بما دون هذا في مالِهِ أو عِرْضِهِ .. لزمه فيه الحكم" (٣).


(١) انظر: "أحكام أهل الملل" له.
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطَّابي (٦/ ٢٠٠).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>