وسلاحُ المقاطعةِ سلاحٌ مؤثرٌ بلا شك في المواجهةِ مع الأعداء.
وقد استُخدم هذا السلاح قديمًا وحديثًا.
فقديماً: استخدمته قريش ضدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسمَّى بـ "شِعْب أبي طالب"، واستمر ثلاثَ سنوات، وكان تأثيرُه على المسلمين بالغًا.
وهدَّد به ثمامةُ بنُ أُثال قريشًا عندما مَنَعَ الحنطةَ من بلاد نجد، حتى جاءت قريشٌ وناشَدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ياذنَ لثمامةَ أن يبيعَهم الحنطة، والقصة في "صحيح البخاري" برقم (٤٣٧٢).
وأما حديثًا: فقد استُخدمت المقاطعةُ في الحربِ العالمية بين المتحارِبين، واستُخدمت مؤخرًا ضدَّ عددٍ من البلادِ الإسلامية كالعِراق وليبيا وأفغانستان والسودان.
واستخدمتها الدول الإسلاميةُ قبلَ معاهداتِ السلام ضد الشركاتِ المتعاونةِ مع إسرائيل.
وفي الحقيقة إن المُتابعَ لمجرياتِ الأحداثِ يلمسُ ما لهذه المقاطعةِ من آثارٍ كبيرة تدفعُ بعضَ الشركاتِ إلى التبرُّؤِ من العدوانِ والضغطِ على الساسةِ في بلدانهم لاتخاذ ما يُوقفُها.
هذا من الناحيةِ الواقعية.
* أما من ناحيةِ الحُكمِ الشرعي للمقاطعة الاقتصادية:
فإن الأصلَ جوازُ معاملةِ الكفار بالبيع والشراء سواءٌ كانوا أهلَ ذمَّةٍ أو عهدٍ أو محارِبين، فلا تمنع المقاطعة، ولا تُشرع، ولكنَّ هذا الحكمَ قد يتغيَّرُ بالنظر إلى ما يترتبُ على المقاطعة الاقتصادية من مصالحَ أو مفاسد:
فإذا غَلب على الظن إفضاءُ المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار