للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحربيين، من غيرِ أن يترتبَ على ذلك مفسدة تعودُ على المسلمين، فهنا يتأكدُ الأمرُ، وقد يصلُ إلى الوجوب؛ فكل ما يُلحِق الضررَ بِمَن أعلن لنا العَداءَ مطلوبٌ ومأمور به، ولا شك أن التعاملَ التجاريَّ والاقتصاديَّ الحاصلَ في هذا الزمنِ يُباينُ التعاملاتِ التجاريةَ في الأزمانِ السابقة؛ فهو الآن أوسعُ وأشملُ، ولا شك في ارتباطِ الاقتصادِ الآنَ بالسياسةِ وتأثيرِه، وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على قريش أن تُضيَّق عليهم معيشتُهم؛ فعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دعا قريشًا كذبوه واستَعصَوا عليه، فقال: "اللهم أعنِّي عليهم بسَبعٍ كسبع يوسف"، فأصابتهم سَنَةٌ حَصَّت كل شيء (أي: أذْهَبَتْه) (١)، حتى كانوا يأكلون المَيتة، وكان يقومُ أحدُهم، فكان يَرى بينه وبين السماء مِثلَ الدخان من الجَهْد والجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: أيْ محمد، إن قومَك هَلكوا، فادعُ اللهَ أن يكشِفَ عنهم (٢).

ففي هذا إشار إلى استخدام السلاح الاقتصاديِّ ضدَّ الأعداءِ المحارِبين.

- وإذا كانت المقاطعةُ الاقتصاديةُ لا يترتبُ عليها إضرارٌ بالكفار، بل تعودُ على المسلمين أنفسِهم بالضرر، فهنا يتوجَّهُ القولُ بالتحريم (٣).

° قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "الفعلُ إذا كان يُفضي إلى مفسدةٍ، وليس فيه مصلحة راجحةٌ: يُنْهى عنه" (٤).


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٩٨٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٤٨٢٣).
(٣) أي: تحريم المقاطعة.
(٤) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>