عقابًا صارمًا من قبل الحكومة التابعة لها، وأن رئيس العشيرة المتعدية يعد مسؤولًا.
المادة الثانية:
أ- تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومتي العراق ونجد تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل أي تعدي يقع من وراء حدود الدولتين، ولإحصاء الأضرار والخسائر وتعيين المسؤولية، ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساوي من ممثلي حكومتي العراق ونجد، وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافدة.
ب- بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار أو الخسائر الناشئة عن الغزو وإصدار المحكمة قرارها بذلك تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقًا لعادات العشائر، وكعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم وبعد موافقة الحكومة الأخرى مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمتنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المراعي عملًا بمبدأ حرية المرعى.
المادة الرابعة: تتعهد حكومتا نجد والعراق بأن تتفقا بكل ما لديهما من الوسائل غير الطرد واستعمال القوة في سبيل كل عشيرة أو فخذ من إحدى القطرين إلى الآخر إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاهما، وتتعهد الحكومتان بأن تمتنعا عن تقديم الهدايا أيًا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الأخرى، وبأن تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعين للحكومة الأخرى أو تشجيعهم على الانتقال من بلادهم إلى البلاد الأخرى.
المادة الخامسة: ليس لحكومتي العراق ونجد أن يتفاوضا مع رؤساء وشيوخ عشائر الدولة الأخرى في الأمور الرسمية أو السياسية.