للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المادة السادسة: لا يجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين إلا برضاء الحكومتين.

المادة السابعة: لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أولهم رايات تدل على أنهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في أراضي الدولة الأخرى.

المادة الثامنة: إذا طلبت إحدى الحكومتين من عشائرها النازلة في أراضي الدولة الأخرى تجريدات مسلحة، فالعشائر المذكورة أحرار في تلبية دعوة حكومتهم على أن يرحلوا بعائلاتهم وأموالهم بكل سكينة.

المادة التاسعة: إذا انتقلت عشيرة من أراضي إحدى الحكومتين إلى الأراضي التابعة للحكومة الأخرى وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها يحق للحكومة التي تقيم العشيرة في أراضيها أن تأخذ منها ضمانات كافية حتى إذا تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادرة وذلك عدى العقاب المنصوص عليه في المادة الأولى، وعدا ما قد تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة: تتعهد حكومتا العراق ونجد بأن تقوما بمذكرات ودية لعقد اتفاقية خاصة بشأن تسليم المجرمين طبقًا للعادات المرعية بين الدول المتحابة، وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتبارًا من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة من قبل حكومة العراق.

المادة الحادية عشرة: النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع إليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة: تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية بحرة.

وقعت هذه الاتفاقية في مخيم بحرة في ١٤ من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٤٤ هـ الموافق أول نوفمبر ١٩٢٥ م.

الإمضاء

[وهذه اتفاقية حداء وهي بين نجد وشرقي الأردن]

نظرًا للعلاقات الودية السائدة بن الحكومة البريطانية السامية من جهة وسلطنة