للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المادة الرابعة: تتعهد حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي سرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي أو السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من الحقوق الثابتة بشرط أن تخضع تلك القبائل ما دامت نازلة ضمن حدود نجد للقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق وتعامل حكومة شرقي الأردن نفس المعاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في شرقي الأردن شبيهة بالحقوق المذكورة.

المادة الخامسة: تعترف كل من نجد وشرقي الأردن أن الغزو من قبل العشائر القاطنة في أراضيهما على أراضي الحكومة الأخرى، اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابًا صارمًا من قبل الحكومة التابعة لها وأن رئيس العشيرة المتعدية يعد مسؤولًا.

[المادة السادسة]

أ- تؤلف محكمة خاصة بالاتفاق بين حكومتي نجد وشرقي الأردن تلتئم من حين إلى أخر للنظر لي تفاصيل أي تعد يقع من وراء الحدود ولإحصاء الأضرار والخسائر وتعيين السؤولية ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساوي من ممثلي حكومتي نجد وشرقي الأردن وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة.

ب- بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الأضرار والخسائر الناشئة عن الغزو وإصدار المحكمة قرارها بذلك، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقًا لعادات العشائر بمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.

المادة السابعة: لا يجوز لعشائر إحدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الأخرى إلا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم وبعد موافقة الحكومة الأخرى مع العلم أنه لا يحق لإحدى الحكومتين أن تمنع عن إعطاء الرخصة أو الموافقة إذا كان السبب في انتقال العشيرة لداير المرعى عملًا بمبدأ حرية المرعى.

المادة الثامنة: تتعهد حكومتا نجد وشرقي الأردن بأن تقفا بكل ما لديهما من الوسائل غير الطرد واستعمال القوة في سبيل انتقال كل عشيرة أو فخذ من أحد القطرين إلى الآخر إلا إذا جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاها، وتتعهد