للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسولَ الكريمَ - صلى الله عليه وسلم - أو تَنَقَّصَه، وعلى وجوبِ قتله.

° قال الإمامُ أبو بكر بنُ المنذِر - رحمه الله -: "أجمَعَ عوامُّ أهلِ العلم على أنَّ حَدَّ من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - القتلُ، وممن قاله مالكٌ والليث وأحمدُ وإسحاقُ، وهو مذهبُ الشافعي" انتهى.

وقوله: "عوامُّ": جَمعُ "عامة"، والعامة هنا بمعنى الجماعة، فمرادُه - رحمه الله - أن جماعاتِ العلماءِ أجمعوا على وجوبِ قَتلِ مَن سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

ولا شكَّ أن السبَّ يتنوَّعُ أنواعًا كثيرةً، ولا رَيبَ أن الاستهزاءَ به -عليه الصلاة والسلام- وتنقُّصَه وتمثيلَه بحيوانٍ حقيرٍ، مِن أقبحِ السبِّ وأعظمِ التنقُّص، فيكونُ فاعلُ ذلك كافرًا حلالَ الدمِ والمالِ.

° وقال القاضي عياض - رحمه الله -: "أجمعت الأمة على قَتْلِ مُتنقِّصِه من المسلمين وسابِّه" انتهى.

° وقال محمد بن سُحنون -من أئمَّة المالكية-: "أجمع العلماء على أنَّ شاتِمَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمتنقِّصَ له كافر، والوعيدُ جاء عليه بعذابِ الله له، وحُكُمه عند الأمَّةِ القتلُ، ومَن شَكَّ في كفرِه وعذابِه كَفَر" انتهى.

° وقال شيخُ الإِسلام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - بعد ما نَقَل أقوالَ العلماء في شاتِمِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومتنقِّصِه في كتابه: "الصارم المسلول على شاتم الرسول" ما نصُّه: "وتحريرُ القولِ فيه: أن السابَّ إن كان مسلمًا أنه يَكفُرُ ويُقتَلُ -بغير خلاف-، وهو مذهبُ الأئمةِ الأربعةِ وغيرِهم، وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: مَن شَتَم الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - أو انتَقَصه -مسلمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>