للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الزكاة: نُلخِّصُ آراءَ فِرَقِهم بما يأتي (١):

أ- يجبُ إعطاءُ نِصفِ الخُمسِ للزكاة، سواءٌ كانت كَسْبًا من عَمَلِ يدٍ، أم ممَّا أَنْتَجَتْه أرضٌ زراعية.

ب - ثم تحدَّثوا عن المِقدارِ الذي يجبُ إعطاؤُه للزكاة، دونَ أن يكونَ لها نِصابٌ مُقدَّرٌ في المالِ الذي تَجبُ فيه الزكاة، فقالوا: "على المسلمين أن يَجتمعوا لصلاةِ الصبح في مسجدِ حَيِّهم كلَّ يوم، عند فُقدانِ الحكومةِ الإِسلامية، ويُقدِّموا إلى أميرِهم عُشْرَ ما اكتَسَبوه في اليومِ السابقِ زكاةً مفروضة، لِيَضُمَّه الأميرُ إلى خِزانةِ بيت المال، ولِيصرفَ الأميرُ منه على تبليغ القرآن وعلى الأفرادِ التُّعَساء" (٢).

جـ- وَيرى آخرون رأيًا آخَرَ في وقتِ وجوبِ الزكاة، فقالوا: "صاحبُ الأجرِ يجبُ أخذُ الزكاةِ منه يومَ تَسَلُّم أَجْرِه .. وأنه لا داعيَ للانتظار سنةً كاملةً، ولا جَدوى منه" (٣).

أما الصوم (٤): فقد وافَقَ أعيانُ الحركةِ القرآنيةِ المسلمينَ على صيام الشهر القَمَريِّ؛ لأنَّ القرآنَ صَرَّح بصيامه، ولم يَشُذُّ عنهم إلَّا الخواجة "أحمد الدين"، والسيد "محمد رفيع الدين".

° حيث يرى الأولُ: "أن المطلوبَ هو صيامُ شهرَينِ من أشهُرِ السَّنة، دونَ التقيُّدِ برمضان .. وللمسلمِ أن يتقدَّمَ أو يتأخَّرَ في صيامِ الشهرِ حَسْبَ حاجتِه".


(١) ينظر "القرآنيون" (ص ٣٨٣ - ٣٩٥) خادم حسين إلهي بخش.
(٢) هذا الرأي ينسب لعبد الله جكرالوي و"أصحاب بلاغ القرآن".
(٣) هذا رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه.
(٤) ينظر "القرآنيون" (ص ٣٩٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>