للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° ويَرى الثاني: "أنه يجبُ صيامُ ثلاثينَ يومًا، بالشهر الشَّمسيِّ؛ لأنه لا يَختلفُ من سَنَةٍ إلى أخرى".

وقد انضمَّ إلى قائمةِ الشذوذ كلٌّ من السيد "مقبول أحمد" والخواجة "عباد الله أختر" إذ يَرَيانِ: أن الصيامَ المفروضَ على المسلمينَ وِفْقَ رُوحِ القرآن يَبدأُ بالحادي والعشرينَ من رمضان، وينتهي بصباحِ يومِ العيد، لقوله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍٍ}، فالأيامُ جَمعُ "يوم"، وهي إحدى صِيَغِ جَمعِ القِلَّة، يبدأ إطلاقُها من ثلاثٍ إلى تِسعٍ.

ب - وفي المعاملات: خالَفَ القرآنيون كذلك ما أجمَعَ عليه المسلمون في كثيرٍ من القضايا.

ففي الحدود (١): أنكروا حَدَّ الرَّجمِ للزاني المُحصَن، لأنه لم يَرِدْ في القرآن، وعقوبةُ الزِّنا -برأيهم- في جميع صُورَهِ مئةُ جَلْدةٍ لا غير، والشهودُ لا يَثبُتُ بهم الزِّنا عند بعضِ دعاتهم.

وأنكروا حَدَّ الخمر بتاتًا؛ لأنه لم يُذكَرْ في القرآن، وقد سبَقَهم إلى ذلك أحدُ رؤساءِ الخوارج "نَجْدَةُ بنُ عامرٍ الحَنَفي"، فقد أسقط حَدَّ الخمرِ عن أصحابه لِعَدَمِ ذِكرِه في القرآن، وكذلك فَعَل المعتزلة، إذا اعتَبَروا أنَّ إجماعَ الصحابةِ على حدِّ شارِبِ الخمرِ كان خطأً (٢).

وفي حدِّ السرقة: كان يَرى أحدُ دعاتهم "برويز" أنه ليس المرادُ من قطعِ اليدِ بَتْرُها، بل معاقبةُ المجرمِ بما يَمنعُه من ارتكابِ الجُرْم، ويقولُ


(١) ينظر "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة" (ص ٤٠٢ - ٤١٧).
(٢) ينظر "الفرق بين الفرق" (ص ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>