للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب "بلاغ القرآن": "إنَّ المقصودَ بقوله عز وجلَّ {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، هو بَترُ تلك القوى التي أَجْبَرَتْه على السرقة، وبمعنًى آَخَرَ هو تنبيهُ الحُكَّام لسَدِّ حاجاتِ المجتمعِ المسلم"، مع أنَّ النصوصَ واضحةٌ في الكتابِ والسُّنةِ على قَطْع يَدِ السارق، أي بتْرِها من مِفصَل الكَفِّ.

أما حَدُّ الرِّدَّة: فقد شَذَّ "برويزُ" بتصريحِ إنكارِ عقوبةِ المرتد، إذ يَعتبرُ أنَّ الإنسانَ لا يُجبَرُ على الإِيمانِ أو الكفر، وللإِنسانِ أن يَختارَ من الأديانِ ما يراه مناسبًا معقولاً .. وما جاء في قَتل المرتدِّ، إنما هو حُكمُ الرواياتِ التي تُخالِفُ منهجَ القرآن.

وفي تعدُّد الزوجات (١): قد أباح الإِسلامُ تعدُّدَ الزوجاتِ، ووَضَعِ له قَيْدَ "العَدْل"، إلَّا أنَّ بعضَ القرآنيين لا يرى التعدُّدَ مطلقًا، وتطاوَلوا -كالعادة- على الشرع الحنيف.

° يقول "عبد الله جكرالوي": "إنَّ ما نُسب من التعدُّدِ إلى الأنبياء كَذِبٌ وافتراءٌ على أولئك الأطهار .. وما يُسنَدُ من ذلك إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فهو بهتانٌ عليه أيضًا؛ لأنه أولُ المخاطَبينَ بقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٩] ".

ويرَى "برويز" -ومن تَبِعه- أنَّ التعدُّدَ لا يُباحُ إلَّا إذا ازداد عددُ اليتامى النساء، سواءٌ كنَّ أراملَ، أو غيرَ متزوِّجاتٍ.

وفي الميراث (٢): خالَفوا إجماعَ أئمةِ المسلمين، فيقول الخواجة


(١) "القرآنيون" (ص ٤١٩ - ٤٣٠).
(٢) "القرآنيون" (ص ٤١٩ - ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>