للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المادة الثانية: يكون على كل من الدولتين تسليم المجرمين السياسيين وغير السياسين المحدثين بعد هذه الاتفاقية، كل حكومة عند طلب حكومته له.

المادة الثالثة: يكون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة الأخرى في بلادها في جميع الحقوق طبق الأحكام الشرعية.

المادة الرابعة: تكون على كل من الدولتين الضبط والتسليم لرعايا الدولة الأخرى في كل الحقوق الشرعية، فما أشكل ولم ينهه الأمراء ولا العمال فمرجعه إلى الملك والإمام.

المادة الخامسة: على كل من الدولتين عدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا أو صغيرًا مستخدمًا أو غير مستخدم وإرجاعه إلى دولته حالًا.

المادة السادسة: إذا أحدث أحد من رعايا الحكومتين في بلاد الآخر فعلى المحدث أن يحاكم في المحاكم التي وقع فيها الحادث.

المادة السابعة: منع الأمراء والعمال من التداخل بالرعايا كما يحدث القلق ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين.

المادة الثامنة: إن كل من يسكن من رعايا الطرفين في بلاد الآخر بعد هذه الاتفاقية، وتطلبه حكومته، فإنه يساق إلى حكومته حالًا.

هذا ما حصل به التراضي بين المندوبين من طرف سيادة الإمام، ومندوبي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون العمل بهذه الثمان المواد بعد موافقة ومصادقة الملكين المعظمين عليها وتحرر ما ذكر أعلاه من صورتين بيد كل فريق صورة بتاريخ ٨/ ١٥/ ١٣٥٠ هـ.

فجاء تقرير صاحب الجلالة لذلك وأنه مسرور بذلك، ثم جاء الجواب من الإمام يحيى وأنه مقرر لذلك والمواد مرعية من قبل ومن بعد، ولكنه يطلب من صاحب الجلالة بعض المراجعة بينه وبين مندوبي صاحب الجلالة، فجاء الجواب إليه من صاحب الجلالة في ٥ شوال: أن لا بأس بذلك، ولكن لا بد من تأخير إرسال المندوبين إلى وقت الحج، وذلك لأن المندوبين الذين حضروا المفاوضات