للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليبتليكم) فلما خالف أصحاب رسول الله وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله في تسعة (١) سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرهم - فلما رهقوه قال: رحم الله رجلا ردهم عنا .. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال رسول الله لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، فجاء أبو سفيان فقال: أعل هبل! فقال رسول الله : قولوا الله أعلى وأجل، فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله : قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة (٢)، وفلان بفلان، فقال رسول الله : لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملا منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت، ولا ساءني ولا سرني، قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبد فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله : أأكلت شيئا؟ قالوا: لا، قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار، قال: فوضع رسول الله حمزة فصلى عليه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة وجئ بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة " تفرد به أحمد وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء بن السائب. فالله أعلم. والذي رواه البخاري أثبت حيث قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا (٣). تفرد به البخاري دون مسلم. ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به. وقال أحمد حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن النبي أنه قال في قتلى أحد: فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا [ابن] (٤) المبارك، عن حياة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر


(١) في الواقدي: في أربعة عشر: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار.
(٢) يعني: حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة في ٦٤ كتاب المغازي ٢٦ باب فتح الباري ٧/ ٣٧٤.
وفي ٢٣ كتاب الجنائز ٧٢ باب فتح الباري ٣/ ٣٠٩. ورواه أبو داود في الجنائز باب في الشهيد هل يغسل. ورواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. ورواه النسائي في الجنائز باب ترك الصلاة عليهم. وابن ماجة في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء.
(٤) من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>