للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلف منهم ابن عباس إلى إباحتها وتنوعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة، وقيل لأنها لم تكن خمست بعد، وقيل لأنها كانت تأكل العذرة يعني جلالة. والصحيح أنه نهى عنها لذاتها فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فاكفئوها والقدور تفور بها. وموضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام. قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خيبر: أن رسول الله حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر، أذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي، عن جابر قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. لفظ البخاري.

قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول: أن النبي نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من النساء، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم. وهذا مرسل. وقال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حسن الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة (١)، فقام فيها خطيبا فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله يقول فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبي، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه (٢). وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق. ورواه الترمذي عن حفص بن عمرو الشيباني عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت مختصرا. وقال حسن.

وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. وقد حكى ابن حزم عن علي وشريك بن الحنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النئ. والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة فالله فأعلم. وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما، عن أبيه علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن


(١) جربة: بالكسر: جزيرة بالمغرب من ناحية قابس (معجم البلدان).
(٢) الخبر في سيرة ابن هشام ٣/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>